أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم |
مواضيع مماثلة
بحـث
المواضيع الأخيرة
الصفحة الرئيسية
قائمة الاعضاء
البيانات الشخصية
ابحـث
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2324 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو سالم بوطوالة فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 9127 مساهمة في هذا المنتدى في 2221 موضوع
قانون المساعدة على الادماج المهني
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
قانون المساعدة على الادماج المهني
قانون المساعدة على الادماج المهني - حاملي الشهادات -
مرسوم تنفيذي رقم 80 ـ 721 مؤرخ في 42 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 03 أبريل سنة 2005، يتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات •
إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 ـ 4 و125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 38 - 11 المؤرخ في 12 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 38 - 31 المؤرخ في21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 49 - 21 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 58 - 43 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمّن لهم اجتماعيا، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 70 - 371 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 70 - 371 المؤرخ في 81 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 7002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 80 - 90 المؤرخ في 91 محرم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008 الذي يسند لوزير التضامن الوطني سلطة الوصاية على وكالة التنمية الاجتماعية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 80-90 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008 والمتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 69 - 232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 69-174 المؤرخ في 7 شعبان عام1417 الموافق18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير مصالح النشاط الاجتماعي للولاية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 70 - 383 المؤرخ في25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإطار العام لجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين الذي يدعى في صلب النص > الجهاز < وتحديد كيفيات تطبيقه •
الفصل الأول
أحكام عامة
المادّة 2: يهدف هذا الجهاز إلى الإدماج الاجتماعي للشباب خريجي الجامعات و / أو الحائزين شهادة تقني سام من مؤسسات التكوين العمومية أو الخاصة المعتمدة، لاسيما حاملي الشهادات بدون دخل وفي وضعية هشة أو بدون نشاط أو ذوي إعاقات •
المادة 3: يرمي الجهاز إلى تحقيق الأهداف الآتية :
- الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
- ترقية نشاطات التنمية ذات المصلحة المحلية، لاسيما في المناطق أو المجالات ذات التغطية غير الكافية أو غير المستغلة،
- محاربة الفقر والإقصاء والتهميش •
المادة 4: يغطي الجهاز مجالات النشاطات ذات المنفعة العامة والاجتماعية، لاسيما حماية البيئة والنشاطات المرتبطة بالتراث المادي وغير المادي والفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة والثقافة والخدمات وكذا ترقية المهارات وتطوير النشاطات ذات المصلحة المحلية •
المادة 5: يدمج المستفيدون من الجهاز في نشاطات توافق شهاداتهم أو تأهيلهم لدى المؤسسات والإدارات العمومية وكذا الهيئات والمؤسسات والمنظمات العمومية أو الخاصة لكل قطاعات النشاط •
المادة 6 : يستفيد الشباب حاملو الشهادات المدمجون في الجهاز من أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما •
الفصل الثاني
شروط التأهيل
المادة 7: يؤهل للاستفادة من الجهاز الشباب الذين يستوفون الشروط الآتية :
- الجنسية الجزائرية،
- البالغين ما بين 19 و35 سنة،
- بدون دخل،
- إثبات وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية،
- تقديم الشهادات والإجازات المطلوبة •
المادة 8: تخضع الاستفادة من الجهاز إلى تسجيل الشاب لدى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي للولاية على أساس إيداع ملف مقابل وصل استلام •
المادة 9 : تتأكد مديرية النشاط الاجتماعي للولاية من صحة الملف وتعدّ قائمة المرشحين المسجلين تتضمن عناصر المعلومات الضرورية التي تخصهم وترسلها إلى اللجنة الولائية للتأهيل •
المادة 01: تؤسس لجنة ولائية تكلف بالدراسة والفصل في تأهيل المرشحين للجهاز •
المادة 11: تحدد معايير تأهيل الشباب المستفيدين من الجهاز وانتقاء الهيئات المستقبلة، وكذا تشكيلة اللجنة الولائية للتأهيل وتنظيمها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني •
المادة 12: يبرم عقد إدماج، بالنسبة للمرشحين المقبولين، بين الشاب المستفيد والهيئة المستقبلة ومدير النشاط الاجتماعي للولاية وممثل وكالة التنمية الاجتماعية وفق عقد نموذجي يحدد بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني •
المادة 13: تكون الاستفادة من هذا الجهاز مانعة لكل استفادة من جهاز آخر مماثل تقرره الدولة •
الفصل الثالث
مدة الإدماج والمنحة
المادة 14: تحدد مدة الإدماج بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة •
المادة 15: يتقاضى المستفيدون من الجهاز المذكورون في المادة الأولى أعلاه منحة الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات •
المادة 16: تحدد المنحة المدفوعة للشباب المستفيدين، كما يأتي :
- حاملو شهادات التعليم العالي: 000•01 دج/ شهر •
- التقنيون السامون: 000•8 دج/ شهر •
المادة 17: يمكن منح الشباب حاملي الشهادات قبل فترة الإدماج أو بعدها تعويض شهري مبلغه 005•2 دج عندما يكونون مسجلين لمتابعة تكوين تأهيلي في مؤسسات تكوين معتمدة يسمح بإدماجهم الاجتماعي، لمدة أقصاها ستة (60) أشهر •
تدفع هذه المنحة مرة واحدة للشاب الحاصل على شهادة •
الفصل الرابع
تسيير الجهاز ومراقبته
المادة 18: تتولى وكالة التنمية الاجتماعية تسيير الجهاز بالاتصال مع مديرية النشاط الاجتماعي للولاية •
تحدد العلاقات بين وكالة التنمية الاجتماعية ومديرية النشاط الاجتماعي للولاية بموجب اتفاقية •
المادة 19: تتولى وكالة التنمية الاجتماعية بالاتصال مع مديرية النشاط الاجتاعي للولاية متابعة المستفيدين وكذا تقييم الجهاز ومراقبته وتنفيذه •
المادة20: يتعين على الشاب المستفيد ما يأتي :
- إنهاء فترة الإدماج طبقا للعقد،
- احترام النظام الداخلي للهيئة المستقبلة،
- التصريح لمصالح مديرية النشاط الاجتماعي للولاية في حالة حصوله على تشغيل •
المادة 21: يتعين على الهيئة المستقبلة ما يأتي :
- توفير الشروط الملائمة للإدماج الاجتماعي للشباب المستفيدين •
- مرافقة الشباب المستفيدين خلال فترة الإدماج وتأطيرهم،
- إخطار مديرية النشاط الاجتماعي للولاية ووكالة التنمية الاجتماعية والمستفيد، في حالة فسخ العقد من جانبها في أجل شهر واحد قبل تاريخ فسخ العقد •
المادة 22: يترتب على الفسخ غير المبرر للعقد توقيف دفع منحة الإدماج بالنسبة للشاب المستفيد وفقدان حق الاستفادة من الجهاز بالنسبة للهيئة المستقبلة •
الفصل الخامس
أحكام مالية
المادة 23: تسجل النفقات المتعلقة بتمويل الجهاز بعنوان ميزانية الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني •
المادة24: تسير وكالة التنمية الاجتماعية المخصصات المالية الممنوحة للجهاز •
المادة 25: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 03 أبريل سنة2008
قد يوجد بعض الاخطاء ارجوا من السادة عدم اخذها بعين الاعتبار - اخطاء كتابية - شكرا على الاطلاع
مرسوم تنفيذي رقم 80 ـ 721 مؤرخ في 42 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 03 أبريل سنة 2005، يتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات •
إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 ـ 4 و125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 38 - 11 المؤرخ في 12 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 38 - 31 المؤرخ في21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 49 - 21 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 58 - 43 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمّن لهم اجتماعيا، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 70 - 371 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 70 - 371 المؤرخ في 81 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 7002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 80 - 90 المؤرخ في 91 محرم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008 الذي يسند لوزير التضامن الوطني سلطة الوصاية على وكالة التنمية الاجتماعية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 80-90 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008 والمتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 69 - 232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 69-174 المؤرخ في 7 شعبان عام1417 الموافق18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير مصالح النشاط الاجتماعي للولاية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 70 - 383 المؤرخ في25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإطار العام لجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين الذي يدعى في صلب النص > الجهاز < وتحديد كيفيات تطبيقه •
الفصل الأول
أحكام عامة
المادّة 2: يهدف هذا الجهاز إلى الإدماج الاجتماعي للشباب خريجي الجامعات و / أو الحائزين شهادة تقني سام من مؤسسات التكوين العمومية أو الخاصة المعتمدة، لاسيما حاملي الشهادات بدون دخل وفي وضعية هشة أو بدون نشاط أو ذوي إعاقات •
المادة 3: يرمي الجهاز إلى تحقيق الأهداف الآتية :
- الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
- ترقية نشاطات التنمية ذات المصلحة المحلية، لاسيما في المناطق أو المجالات ذات التغطية غير الكافية أو غير المستغلة،
- محاربة الفقر والإقصاء والتهميش •
المادة 4: يغطي الجهاز مجالات النشاطات ذات المنفعة العامة والاجتماعية، لاسيما حماية البيئة والنشاطات المرتبطة بالتراث المادي وغير المادي والفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة والثقافة والخدمات وكذا ترقية المهارات وتطوير النشاطات ذات المصلحة المحلية •
المادة 5: يدمج المستفيدون من الجهاز في نشاطات توافق شهاداتهم أو تأهيلهم لدى المؤسسات والإدارات العمومية وكذا الهيئات والمؤسسات والمنظمات العمومية أو الخاصة لكل قطاعات النشاط •
المادة 6 : يستفيد الشباب حاملو الشهادات المدمجون في الجهاز من أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما •
الفصل الثاني
شروط التأهيل
المادة 7: يؤهل للاستفادة من الجهاز الشباب الذين يستوفون الشروط الآتية :
- الجنسية الجزائرية،
- البالغين ما بين 19 و35 سنة،
- بدون دخل،
- إثبات وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية،
- تقديم الشهادات والإجازات المطلوبة •
المادة 8: تخضع الاستفادة من الجهاز إلى تسجيل الشاب لدى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي للولاية على أساس إيداع ملف مقابل وصل استلام •
المادة 9 : تتأكد مديرية النشاط الاجتماعي للولاية من صحة الملف وتعدّ قائمة المرشحين المسجلين تتضمن عناصر المعلومات الضرورية التي تخصهم وترسلها إلى اللجنة الولائية للتأهيل •
المادة 01: تؤسس لجنة ولائية تكلف بالدراسة والفصل في تأهيل المرشحين للجهاز •
المادة 11: تحدد معايير تأهيل الشباب المستفيدين من الجهاز وانتقاء الهيئات المستقبلة، وكذا تشكيلة اللجنة الولائية للتأهيل وتنظيمها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني •
المادة 12: يبرم عقد إدماج، بالنسبة للمرشحين المقبولين، بين الشاب المستفيد والهيئة المستقبلة ومدير النشاط الاجتماعي للولاية وممثل وكالة التنمية الاجتماعية وفق عقد نموذجي يحدد بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني •
المادة 13: تكون الاستفادة من هذا الجهاز مانعة لكل استفادة من جهاز آخر مماثل تقرره الدولة •
الفصل الثالث
مدة الإدماج والمنحة
المادة 14: تحدد مدة الإدماج بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة •
المادة 15: يتقاضى المستفيدون من الجهاز المذكورون في المادة الأولى أعلاه منحة الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات •
المادة 16: تحدد المنحة المدفوعة للشباب المستفيدين، كما يأتي :
- حاملو شهادات التعليم العالي: 000•01 دج/ شهر •
- التقنيون السامون: 000•8 دج/ شهر •
المادة 17: يمكن منح الشباب حاملي الشهادات قبل فترة الإدماج أو بعدها تعويض شهري مبلغه 005•2 دج عندما يكونون مسجلين لمتابعة تكوين تأهيلي في مؤسسات تكوين معتمدة يسمح بإدماجهم الاجتماعي، لمدة أقصاها ستة (60) أشهر •
تدفع هذه المنحة مرة واحدة للشاب الحاصل على شهادة •
الفصل الرابع
تسيير الجهاز ومراقبته
المادة 18: تتولى وكالة التنمية الاجتماعية تسيير الجهاز بالاتصال مع مديرية النشاط الاجتماعي للولاية •
تحدد العلاقات بين وكالة التنمية الاجتماعية ومديرية النشاط الاجتماعي للولاية بموجب اتفاقية •
المادة 19: تتولى وكالة التنمية الاجتماعية بالاتصال مع مديرية النشاط الاجتاعي للولاية متابعة المستفيدين وكذا تقييم الجهاز ومراقبته وتنفيذه •
المادة20: يتعين على الشاب المستفيد ما يأتي :
- إنهاء فترة الإدماج طبقا للعقد،
- احترام النظام الداخلي للهيئة المستقبلة،
- التصريح لمصالح مديرية النشاط الاجتماعي للولاية في حالة حصوله على تشغيل •
المادة 21: يتعين على الهيئة المستقبلة ما يأتي :
- توفير الشروط الملائمة للإدماج الاجتماعي للشباب المستفيدين •
- مرافقة الشباب المستفيدين خلال فترة الإدماج وتأطيرهم،
- إخطار مديرية النشاط الاجتماعي للولاية ووكالة التنمية الاجتماعية والمستفيد، في حالة فسخ العقد من جانبها في أجل شهر واحد قبل تاريخ فسخ العقد •
المادة 22: يترتب على الفسخ غير المبرر للعقد توقيف دفع منحة الإدماج بالنسبة للشاب المستفيد وفقدان حق الاستفادة من الجهاز بالنسبة للهيئة المستقبلة •
الفصل الخامس
أحكام مالية
المادة 23: تسجل النفقات المتعلقة بتمويل الجهاز بعنوان ميزانية الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني •
المادة24: تسير وكالة التنمية الاجتماعية المخصصات المالية الممنوحة للجهاز •
المادة 25: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 03 أبريل سنة2008
قد يوجد بعض الاخطاء ارجوا من السادة عدم اخذها بعين الاعتبار - اخطاء كتابية - شكرا على الاطلاع
رد: قانون المساعدة على الادماج المهني
بـــــــــــــــــــــارك الله فيك يا اخي الكريم
و جزااااااااااااااك الله الف خير
و جزااااااااااااااك الله الف خير
راوية- نائب مشرف عام
- عدد الرسائل : 872
العمر : 37
البلد والولاية : الجزائر
المهنة : ليسانس علوم سياسية+ ليسانس لغات و آداب انجليزية
نقاط : 14470
السٌّمعَة : 32
تاريخ التسجيل : 29/03/2009
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء يناير 06, 2021 9:20 pm من طرف baknin
» تجنب 7 عادات سيئة تصيبك بآلام الظهر
الجمعة مايو 22, 2020 2:09 pm من طرف Mebarek197
» المنتدى يفتح باب العمل التطوعي لبعث مشروع الوساطة بين الاطفال والمختصين والمتبرعين من اجل تكفل شعبي تضامني
الثلاثاء مارس 05, 2019 6:20 am من طرف تجوال الشوارع
» صفحتي في الفيسبوك
الجمعة يوليو 20, 2018 1:15 am من طرف حليم الجزائري "ابومعز"
» شكرا لكم ياشموع المنتدى
الثلاثاء مايو 29, 2018 12:49 pm من طرف حسيبة قصير
» اشتقت لكم
السبت مارس 03, 2018 9:36 pm من طرف حليم الجزائري "ابومعز"
» سلام عليكم
الأحد يناير 21, 2018 8:26 pm من طرف Aminas
» لكل الاعضاء مبروك المنتدى في 32 دولة
الإثنين سبتمبر 18, 2017 10:59 am من طرف حسيبة قصير
» #21نصيحة _لتعليم _الاطفال_ ممن لديهم# متلازمة_ داون #اسامه مدبولى
الخميس سبتمبر 15, 2016 10:44 am من طرف bossamario
» متلازمة اسبرجر 2
الثلاثاء مارس 15, 2016 12:38 pm من طرف tafaolcenter
» متلازمة اسبرجر( الجزء الاول)
الإثنين مارس 14, 2016 7:53 am من طرف tafaolcenter
» رسائل طفل توحدى
الأحد مارس 13, 2016 8:01 am من طرف tafaolcenter
» اعراض التوحد 3
السبت مارس 12, 2016 4:05 pm من طرف tafaolcenter
» اعراض التوحد 2
الخميس مارس 10, 2016 10:55 am من طرف tafaolcenter
» اعراض التوحد
الخميس مارس 10, 2016 10:53 am من طرف tafaolcenter
» علامات التوحد التحذيرية
الخميس مارس 10, 2016 10:02 am من طرف tafaolcenter
» ارشادات طفل توحدي
الأربعاء مارس 09, 2016 9:57 am من طرف tafaolcenter
» احصائيات حول متلازمة داون
الإثنين مارس 07, 2016 7:36 am من طرف tafaolcenter
» التوحد ليس مرض
السبت مارس 05, 2016 1:47 pm من طرف tafaolcenter
» اشترك الان ليصلك كل جديد
السبت مارس 05, 2016 1:46 pm من طرف tafaolcenter