أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم |
مواضيع مماثلة
بحـث
المواضيع الأخيرة
الصفحة الرئيسية
قائمة الاعضاء
البيانات الشخصية
ابحـث
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2324 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو سالم بوطوالة فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 9127 مساهمة في هذا المنتدى في 2221 موضوع
القانون الأساسي لجمعية أولياء التلاميذ
صفحة 1 من اصل 1
القانون الأساسي لجمعية أولياء التلاميذ
القانون الأساسي لجمعية أولياء التلاميذ
المادة الأولى : يؤلف المصرحون (الإسم ، اللقب، المهنة، العنوان، الجنسية) لكل عضو مؤسس أو متصرف لحساب الجمعية.
1- .....................................................................................
2- .....................................................................................
3- .....................................................................................
4- .....................................................................................
5- .....................................................................................
6- .....................................................................................
7- .....................................................................................
8- .....................................................................................
9- .....................................................................................
10- .....................................................................................
11- .....................................................................................
12- .....................................................................................
13- .....................................................................................
14- .....................................................................................
15- .....................................................................................
جمعية تخضع للتشريع المعمول به، ولهذا القانون الأساسي.
البــاب الأول
التسميــة، الهــدف، المقــر، مــدة العمــل ومــداه
المادة الثانية : تسمى الجمعية : ..........................................................
المادة الثالثة : تهدف الجمعية إلى ما يلي :
1- .....................................................................................
2- .....................................................................................
3- .....................................................................................
4- .....................................................................................
5- .....................................................................................
6- .....................................................................................
7- .....................................................................................
8- .....................................................................................
وتتعهد بأن لا تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غير ما صرحت به.
المادة الرابعة : يكون مقر الجمعية في : ..................................................
ومع مراعاة الشروط الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، لا يمكن نقله إلا بمقرر من الجمعية العامة التي تنعقد في دورة غير عادية.
المادة الخامسة : مدة الجمعية هي : ..................................................
المادة السادسة : تمارس الجمعية أعمالها على مستوى التراب : ..................................................
البــاب الثانــي
المادة السابعة : تتكون الجمعية من الأعضاء المؤسسين الذين يزاول أبناءهم الدراسة بالمؤسسة.
المادة الثامنة : يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط المطلوبة.
المادة التاسعة : يقبل انضمام الأولياء إلى الجمعية بطلب منهم.
المادة العاشرة : تفقد صفة العضوية في الجمعية للأسباب التالية :
v الاستقالة أو الانسحاب الذي يقدم كتابيا ويقبله مجلس الجمعية.
v الوفاة أو حل الجمعية.
v عدم الوفاء بالاشتراكات لمدة معينة.
v عدم وجود أبنائهم بالمؤسسة.
البــاب الثالــث
« التنظيــم والعمــل »
المادة 11 : تتكون الجمعية من جهاز المداومة، وجهاز القيادة والإدارة.
الفصل الأول : جهاز المداومة
المادة 12 : يتكون جهاز المداومة من الجمعية العامة التي تضم مجوع أعضاء الجمعية وتتكلف بمايلي :
v تدلي برأيها في التقرير المالي.
v تجديد جهاز للجمعية عند اللزوم.
v تصادق على النظام الداخلي للجمعية.
v تصادق على تعديلات القانون الأساسي.
v تقبل الهبات التي لا تتعارض مع هدفها.
v تدرس الطعون المقدمة ضد قرارات جهاز القيادة والإدارة.
v توافق على مبلغ الاشتراكات.
المادة 13 : تجتمع في دورة عادية ...... على الأقل.
وتجتمع في دورات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة 14 : يستدعي رئيس الجمعية أعضاء الجمعية (مر فوقا بجدول الأعمال).
المادة 15 : لا تخضع مداولات الجمعية العامة للمداولة إلا إذا حضرها ............
وإذا لم يكتمل النصاب تستدعي مرة ثانية في أجل أقصاه أسبوع، وتعقد مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 16 : تأخذ القرارات بأغلبية ............
المادة 17 : لا يشارك في التصويت أو الانتخاب إلا من استوفى إشتركاته.
الفصل الثاني : القيادة والإدارة في الجمعية
المادة 18 : يدير الجمعية مكتب متكون من :
v الرئيس
v نائبان
v كاتب
v كاتب مساعد
v أمين المال
v أمين المال المساعد
v مساعدان
المادة 19 : مكتب الجمعية
يتولى مكتب الجمعية مايلي :
v يضمن احترام إحكام القانون الأساسي، والنظام الداخلي، وقرارات الجمعية.
v يسير ممتلكات الجمعية.
v يحدد اختصاصات كل نائب للرئيس ومهام المساعدين.
v يقترح تعديل القانون الأساسي.
v يحدد كيفيات اكتتاب التأمين.
v يضبط مبلغ صندوق النفقات.
v يدرس طلبات الشطب للأعضاء المخالفين للقانون الداخلي.
المادة 20 : ينتخب المكتب لمدة .........
المادة 21 : يجتمع المكتب ..... على الأقل في الشهر.
المادة 22 : يتخذ المكتب قراراته بالأغلبية وإذا تساوت يرجح صوت الرئيس.
المادة 23 : يمثل الرئيس الجمعية في :
v يمثل الجمعية في جميع المحافل المدنية على مستوى الولاية.
v التقاضي باسم الجمعية.
المادة 24 : يكلف الكاتب العام بمساعدة الكاتب المساعد بجميع مسائل الإدارة العامة، ويتولى بهذه الصفة مايلى :
v مسك قائمة المنخرطين.
v معالجة البريد والإدارة والمحفوظات.
v مسك دفتر المداولات.
v صياغة محاضر المداولات ونقلها في دفتر المدوالات.
v حفظ نسخة من القانون الأساسي.
المادة 25 : يتولى أمين المال بمساعدة أمين المال المساعد المسائل المالية والمحاسبة، ويقوم في هذا الصدد بمايلي :
v تحصيل الاشتراكات.
v تسيير الأموال جرد أملاك الجمعية المنقولة والعقارية.
v مسك صندوق ونفقات الجمعية.
v تحضير التقارير المالية.
المادة 26 : يوقع أمين المال سندات النفقات وفي حالة توفيقه يوقعها أمين المال المساعد، ويشارك في توقيعها رئيس الجمعية أو نائبه.
الفصل الثالث : المجلس
(خاص بالجمعيات الوطنية).
الفصل الرابع : التنظيم والتركيب الداخلي
(خاص بالجمعيات الوطنية).
قائمة الأعضاء المؤسسين
اسم الجمعية :
.................................................................
مقرها :
.................................................................
البلدية :
.................................................................
رقم الهاتف :
.................................................................
الرقم الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد اسم الأب اسم و لقب الأم العنوان المهنة الإمضاء
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
قـائـمـة أعـضـاء الـهـيـئة الـقـيــاديــة
اسم الجمعية :
.................................................................
مقرها :
.................................................................
البلدية :
.................................................................
رقم الهاتف :
.................................................................
الرقم الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد اسم الأب اسم و لقب الأم العنوان العضوية في الجمعية الإمضاء
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
قـائـمـة الحاضرين
في الجمعية العامة
الرقم الاسم و اللقب العنوان رقم بطاقة التعريف الإمضاء
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
المادة الأولى : يؤلف المصرحون (الإسم ، اللقب، المهنة، العنوان، الجنسية) لكل عضو مؤسس أو متصرف لحساب الجمعية.
1- .....................................................................................
2- .....................................................................................
3- .....................................................................................
4- .....................................................................................
5- .....................................................................................
6- .....................................................................................
7- .....................................................................................
8- .....................................................................................
9- .....................................................................................
10- .....................................................................................
11- .....................................................................................
12- .....................................................................................
13- .....................................................................................
14- .....................................................................................
15- .....................................................................................
جمعية تخضع للتشريع المعمول به، ولهذا القانون الأساسي.
البــاب الأول
التسميــة، الهــدف، المقــر، مــدة العمــل ومــداه
المادة الثانية : تسمى الجمعية : ..........................................................
المادة الثالثة : تهدف الجمعية إلى ما يلي :
1- .....................................................................................
2- .....................................................................................
3- .....................................................................................
4- .....................................................................................
5- .....................................................................................
6- .....................................................................................
7- .....................................................................................
8- .....................................................................................
وتتعهد بأن لا تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غير ما صرحت به.
المادة الرابعة : يكون مقر الجمعية في : ..................................................
ومع مراعاة الشروط الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، لا يمكن نقله إلا بمقرر من الجمعية العامة التي تنعقد في دورة غير عادية.
المادة الخامسة : مدة الجمعية هي : ..................................................
المادة السادسة : تمارس الجمعية أعمالها على مستوى التراب : ..................................................
البــاب الثانــي
المادة السابعة : تتكون الجمعية من الأعضاء المؤسسين الذين يزاول أبناءهم الدراسة بالمؤسسة.
المادة الثامنة : يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط المطلوبة.
المادة التاسعة : يقبل انضمام الأولياء إلى الجمعية بطلب منهم.
المادة العاشرة : تفقد صفة العضوية في الجمعية للأسباب التالية :
v الاستقالة أو الانسحاب الذي يقدم كتابيا ويقبله مجلس الجمعية.
v الوفاة أو حل الجمعية.
v عدم الوفاء بالاشتراكات لمدة معينة.
v عدم وجود أبنائهم بالمؤسسة.
البــاب الثالــث
« التنظيــم والعمــل »
المادة 11 : تتكون الجمعية من جهاز المداومة، وجهاز القيادة والإدارة.
الفصل الأول : جهاز المداومة
المادة 12 : يتكون جهاز المداومة من الجمعية العامة التي تضم مجوع أعضاء الجمعية وتتكلف بمايلي :
v تدلي برأيها في التقرير المالي.
v تجديد جهاز للجمعية عند اللزوم.
v تصادق على النظام الداخلي للجمعية.
v تصادق على تعديلات القانون الأساسي.
v تقبل الهبات التي لا تتعارض مع هدفها.
v تدرس الطعون المقدمة ضد قرارات جهاز القيادة والإدارة.
v توافق على مبلغ الاشتراكات.
المادة 13 : تجتمع في دورة عادية ...... على الأقل.
وتجتمع في دورات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة 14 : يستدعي رئيس الجمعية أعضاء الجمعية (مر فوقا بجدول الأعمال).
المادة 15 : لا تخضع مداولات الجمعية العامة للمداولة إلا إذا حضرها ............
وإذا لم يكتمل النصاب تستدعي مرة ثانية في أجل أقصاه أسبوع، وتعقد مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 16 : تأخذ القرارات بأغلبية ............
المادة 17 : لا يشارك في التصويت أو الانتخاب إلا من استوفى إشتركاته.
الفصل الثاني : القيادة والإدارة في الجمعية
المادة 18 : يدير الجمعية مكتب متكون من :
v الرئيس
v نائبان
v كاتب
v كاتب مساعد
v أمين المال
v أمين المال المساعد
v مساعدان
المادة 19 : مكتب الجمعية
يتولى مكتب الجمعية مايلي :
v يضمن احترام إحكام القانون الأساسي، والنظام الداخلي، وقرارات الجمعية.
v يسير ممتلكات الجمعية.
v يحدد اختصاصات كل نائب للرئيس ومهام المساعدين.
v يقترح تعديل القانون الأساسي.
v يحدد كيفيات اكتتاب التأمين.
v يضبط مبلغ صندوق النفقات.
v يدرس طلبات الشطب للأعضاء المخالفين للقانون الداخلي.
المادة 20 : ينتخب المكتب لمدة .........
المادة 21 : يجتمع المكتب ..... على الأقل في الشهر.
المادة 22 : يتخذ المكتب قراراته بالأغلبية وإذا تساوت يرجح صوت الرئيس.
المادة 23 : يمثل الرئيس الجمعية في :
v يمثل الجمعية في جميع المحافل المدنية على مستوى الولاية.
v التقاضي باسم الجمعية.
المادة 24 : يكلف الكاتب العام بمساعدة الكاتب المساعد بجميع مسائل الإدارة العامة، ويتولى بهذه الصفة مايلى :
v مسك قائمة المنخرطين.
v معالجة البريد والإدارة والمحفوظات.
v مسك دفتر المداولات.
v صياغة محاضر المداولات ونقلها في دفتر المدوالات.
v حفظ نسخة من القانون الأساسي.
المادة 25 : يتولى أمين المال بمساعدة أمين المال المساعد المسائل المالية والمحاسبة، ويقوم في هذا الصدد بمايلي :
v تحصيل الاشتراكات.
v تسيير الأموال جرد أملاك الجمعية المنقولة والعقارية.
v مسك صندوق ونفقات الجمعية.
v تحضير التقارير المالية.
المادة 26 : يوقع أمين المال سندات النفقات وفي حالة توفيقه يوقعها أمين المال المساعد، ويشارك في توقيعها رئيس الجمعية أو نائبه.
الفصل الثالث : المجلس
(خاص بالجمعيات الوطنية).
الفصل الرابع : التنظيم والتركيب الداخلي
(خاص بالجمعيات الوطنية).
قائمة الأعضاء المؤسسين
اسم الجمعية :
.................................................................
مقرها :
.................................................................
البلدية :
.................................................................
رقم الهاتف :
.................................................................
الرقم الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد اسم الأب اسم و لقب الأم العنوان المهنة الإمضاء
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
قـائـمـة أعـضـاء الـهـيـئة الـقـيــاديــة
اسم الجمعية :
.................................................................
مقرها :
.................................................................
البلدية :
.................................................................
رقم الهاتف :
.................................................................
الرقم الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد اسم الأب اسم و لقب الأم العنوان العضوية في الجمعية الإمضاء
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
قـائـمـة الحاضرين
في الجمعية العامة
الرقم الاسم و اللقب العنوان رقم بطاقة التعريف الإمضاء
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
مواضيع مماثلة
» أستفسار عن المادتين 213و214 من القانون الأساسي
» [b]أطباء وممرضو قطاع التضامن وإشكالية القانون الأساسي[/b]
» وزارة التضامن تعدّل 80 مادة من القانون الأساسي لعمال قطاعها
» [b]أطباء وممرضو قطاع التضامن وإشكالية القانون الأساسي[/b]
» وزارة التضامن تعدّل 80 مادة من القانون الأساسي لعمال قطاعها
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء يناير 06, 2021 9:20 pm من طرف baknin
» تجنب 7 عادات سيئة تصيبك بآلام الظهر
الجمعة مايو 22, 2020 2:09 pm من طرف Mebarek197
» المنتدى يفتح باب العمل التطوعي لبعث مشروع الوساطة بين الاطفال والمختصين والمتبرعين من اجل تكفل شعبي تضامني
الثلاثاء مارس 05, 2019 6:20 am من طرف تجوال الشوارع
» صفحتي في الفيسبوك
الجمعة يوليو 20, 2018 1:15 am من طرف حليم الجزائري "ابومعز"
» شكرا لكم ياشموع المنتدى
الثلاثاء مايو 29, 2018 12:49 pm من طرف حسيبة قصير
» اشتقت لكم
السبت مارس 03, 2018 9:36 pm من طرف حليم الجزائري "ابومعز"
» سلام عليكم
الأحد يناير 21, 2018 8:26 pm من طرف Aminas
» لكل الاعضاء مبروك المنتدى في 32 دولة
الإثنين سبتمبر 18, 2017 10:59 am من طرف حسيبة قصير
» #21نصيحة _لتعليم _الاطفال_ ممن لديهم# متلازمة_ داون #اسامه مدبولى
الخميس سبتمبر 15, 2016 10:44 am من طرف bossamario
» متلازمة اسبرجر 2
الثلاثاء مارس 15, 2016 12:38 pm من طرف tafaolcenter
» متلازمة اسبرجر( الجزء الاول)
الإثنين مارس 14, 2016 7:53 am من طرف tafaolcenter
» رسائل طفل توحدى
الأحد مارس 13, 2016 8:01 am من طرف tafaolcenter
» اعراض التوحد 3
السبت مارس 12, 2016 4:05 pm من طرف tafaolcenter
» اعراض التوحد 2
الخميس مارس 10, 2016 10:55 am من طرف tafaolcenter
» اعراض التوحد
الخميس مارس 10, 2016 10:53 am من طرف tafaolcenter
» علامات التوحد التحذيرية
الخميس مارس 10, 2016 10:02 am من طرف tafaolcenter
» ارشادات طفل توحدي
الأربعاء مارس 09, 2016 9:57 am من طرف tafaolcenter
» احصائيات حول متلازمة داون
الإثنين مارس 07, 2016 7:36 am من طرف tafaolcenter
» التوحد ليس مرض
السبت مارس 05, 2016 1:47 pm من طرف tafaolcenter
» اشترك الان ليصلك كل جديد
السبت مارس 05, 2016 1:46 pm من طرف tafaolcenter