أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم |
مواضيع مماثلة
بحـث
المواضيع الأخيرة
الصفحة الرئيسية
قائمة الاعضاء
البيانات الشخصية
ابحـث
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2324 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو سالم بوطوالة فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 9127 مساهمة في هذا المنتدى في 2221 موضوع
القانون الاساسى المقدم الى الوزارة
5 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
القانون الاساسى المقدم الى الوزارة
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته .
تحية ملؤها الوفاء و الحب الى كافة الاخوة و الاخوات .تمنياتى لكم دوام الصحة و العافية وان يجعلنا فى خدمة هذه الفئة الطيبة باخلاص و تفانى و ان يرزقنا الله حسن الفهم و حسن العمل .
كما وعدتكم ايها الاخوة بان اضع بين ايديكم النسخة المقدمة من القانون الاساسى الذى سهر على تصحيحه ووضع الاقتراحات اخوانكم من مختلف الاسلاك و اصحاب الخبرات فى هذا القطاع و كلهم عزم و تاكيد على خدمة هذه الفئة و من يقوم عليهم من الموظفين بمختلف تخصصاتهم .
لكن قبل ان اضع هذا العمل اتقدم الى الاخ المشرف على هذا المنتدى و من معه بخالص الشكر على اتاحته لنا هذا الفضاء ليكون جامعا لنا لنعمل و لنعيش الامل .بكل تفائل وواقعية.
اليكم القانون الاساسى الذى نراه يؤسس لعمل احترافى تخصصى يبعث على العمل لانه ممزوج بالامل
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
اللجنة الوطنية لعمال قطاع التضامن الوطني و الأسرة
المقـــــــــــدمة :
في إطار عملية مراجعة القوانين الخاصة التي تقوم بها بعض الوزارات لفائدة مستخدميها وبناءا على توصيات وزير التضامن الوطني و الأسرة لاستمرار الحوار استجابة لموظفي قطاع التضامن الوطني ، نظمت اللجنة الوطنية لعمال القطاع التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين أيام دراسية :لقاء جيجل -07/05/2011 ،العاشور -29/05/2011 –بئر خادم –من 16 إلى 20/10/2011 .من اجل تقديم مراجعة امثل للقانون الاساسى 09/353 لسنة 08/11/2009 وإعادة الاعتبار للأسلاك المتضررة في التصنيف و المسار المهني التي كانت مجحفة رغم سنوات الخدمة .نفس الشئ بالنسبة للنظام التعويضي الذي لاستجيب لحقوق و تطلعات عمال القطاع.
ونظرا للنقائص التي ميزت القانون الاساسى و النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وبعد عدة قراءات و مقارنات بقطاعات أخرى ظهر استياء عام لدى عمال القطاع. أصبح من الضروري القيام بتعديلات و إضافات في اقرب الآجال.
اقتراحات لمراجعة المرسوم التنفيذي 09/353 لسنة 08/11/2009
الأسلاك الخاصة :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
مجال التطبيق
المادةالاولى :يجب مراعاة المواد 03- 10- 11 من الآمر 06/03 لـ 15/07/2006 عوضا من03/11 لادراج المناصب العليا ( ذات طابع هيكلي،وظيفي ).
المادة الثانية :يكون الموظفون الذين تسرى عليهم أحكام هذا القانون في الخدمة لدى المؤسسات العمومية تابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني .
ويمكن أن يكونوا أيضا في الخدمة لدى الإدارة الممركزة و المصالح غير الممركزة
كما يمكن أن يكون الموظفون المنتمون لبعض الأسلاك و الرتب في وضعية الخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية تابعة لوزارات أخرى
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية و الوزير المعنى، قائمة الأسلاك و الرتب المعنية وكذا التعدادات المرتبطة بها فيما يخص كل مؤسسة أو إدارة عمومية .
المادة الثالثة :الأخذ بعين الاعتبار المواد 4 ،5 و10 منالا مر/06/03 لـ 15/07/2007 بالنسبة للمادة 3 من المرسوم 09/353 لـ80/11/2009
الفصل الثاني
الحقوق و الواجبات
المادة 4 : دون تغيير
المادة 5 : إلغاء المادة
المادة 6 :فى إطار مهامهم الموظفون المنتمون لأسلاك المربون ن ،المختصون النفسانيون الحركيون ،المختصون النفسانيون ،المساعدين الاجتماعيين،الوسطاء الاجتماعيون ،ومعلمي التعليم المتخصص، أساتذة التعليم المتخصص، مستشاري التربية و التعليم المتخصص ،أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي ملزمون بتحضير النشاطات التربوية و تاطير المتربصين و المشاركة في تنظيم الامتحانات ت و الاختبارات و المسابقات و تصحيحها و في لجانها و كذا في دورات التكوين و تحسن المستوى .
( أحداث منحة خاصة بذلك تضاف إلى مقترحات النظام التعويضي)
المادة7 : يتعين على الموظفين المنتمين لأسلاك المربين . المختصون النفسانيون الحركيون ، المختصون النفسانيون ،المساعدين الاجتماعيين،الوسطاء الاجتماعيون ،ومعلمي التعليم المتخصص، أساتذة التعليم المتخصص، مستشاري التربية و التعليم المتخصص ،أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي مرافقة المقيمين و التلاميذ أو المتربصين خارج المؤسسة عند تنقلاتهم بمناسبة تظاهرات ثقافية أو نشاطات بيداغوجية مرتبطة بأهداف التكفل .
المادة8 :يستفيد الموظفون الذين تسرى عليهم أحكام هذا القانون الاساسى الخاص طبقا للتشريع المعمول به غير أن الموظفين المنتمين لأسلاك التعليم و التكوين والتربية إعادة التربية يستفيدون من عطلهم السنوية( طبقا لرزنامة العطل المدرسية )" اقتراح جديد "
إلا انه يتعين عليهم أن يشاركوا في الامتحانات و المسابقات و دورات التكوين .
تحدد شروط التطبيق بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني .
الفصل الثالث
التوظيف و التربص و الترسيم و الترقية
الفرع الأول
التوظيف و الترقية
المادة 9: دون تغيير
المادة10 : إضافة الأسلاك الآتية : المفتشين ،المستشارين ، المربين ،المختصون النفسانيون الحركيونن أساتذة التعليم المتخصص ، معلمي التعليم المتخصص .للفقرة المحددة للتخصصات و المؤهلات و الشهادات ( مقترح جديد ) .
الفرع الثاني
التربص و الترسيم و الترقية
المادة 11 :دون تغير
المادة 12 :بعد رأى اللجنة المتساوية الأعضاء و حذف الجملة :أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض .
المادة 13 :اعدة النظر ( اخذ بعين الاعتبار المادة 86 الأمر 06/03 ل15/07/2006 .
المادة14 : هي تكرار للمادة 12 .
المادة 15: طلب تغير هذه المادة(اقتراح وتريتين للأسلاك التربية و إعادة التربية و التعليم طبقا للمرسوم الرئاسي 07/304 ل 29/09/2007 المادة 12 الفقرة 2 نظرا لمشقة المهام.)
المادة 16 : دون تغيير
الفصل الرابع
حركة نقل الموظفين
المادة 17 : دون تغيير
المادة 18 : اشتراط 03 سنوات على الأقل من الممارسة في منصب التعين عوض من 05 سنوات.
الفصل السـادس
التــــــكويـــــن
المادة19: دون تغيير.
المادة 20: دون تغيير.
المادة 21 : دون تغيير.
المادة 22 : دون تغيير.
الفصل السـابع
الأحكام العامة للإدماج
المادة 23 : رد الاعتبار و إدماج الأسلاك و الرتب الملغاة . التي كانت مدرجة في المرسوم 93/102 ل 12/04/1993 استنادا للمادة 10 من الأمر 06/03 ل 15/07/2006.
المادة 24 : دون تغيير.
المادة 25 : دون تغيير.
المادة 26 : تجمع انتقاليا إثناء الترقية في الرتبة أو التعين في منصب عال الأقدمية بالنسبة للموظفين الذين ادمجوا في رتب غير تلك المطابقة لرتب التي سبق احداثها بموجب المرسوم التنفيذي 93/102 المؤرخ ف 12/04/1993 دون تحديد المدة.(مقترح جديد)
الباب الثاني (مقترح جديد)
الأحكام المطبقة علي شعبة التربية و إعادة التربية
المادة 27 : تتظمن شعبة التربية و إعادة التربية الأسلاك الآتية:
يظم- سلك المربين 03 رتب
رتبة المربين المتخصصين ( الصنف 11)
رتبة المربين المتخصصين الرئيسيين ( الصنف 12)
رتبة المربين المتخصصين الرؤساء (الصنف 13)
- سلك المتخصصين النفسانيين الحركيين ( مقترح جديد)
الفصل الأول
المادة 32 : سلك المربين
الفصل الثاني
المربين المتخصصين
تحديد المهام
المادة 33 : يكلف المربون المتخصصين حسب تخصصهم و مناصب عملهم .
المشاركة في التكفل بالفئات في وضع إعاقة أو هشاشة أو شدة اجتماعية أو عدم التكيف كما يمكنهم ضمان تعليم متخصص مكيف و الدعم المدرسي للمقيمين.
-ضمان التربية و إعادة التربية للأحداث المتكفل بهم في الوسط المفتوح بالاتصال مع الفريق المتعدد الاختصاصات .
-تطوير نشاطات اليقظة لفائدة الأطفال بالتنسيق مع الفريق المتعدد التخصصات .
-المساهمة في تحفيز الإبداع لدى الأطفال وتشجيع استقلاليتهم و تحسن سلوكهم الاجتماعي بالتنسيق مع الفريق المتعدد الاختصاصات.
-المشاركة في التحضير المادي للنشاطات التربوية الترفيهية التي تطورها المؤسسات
-السهر على امن الأطفال المتكفل بهم في الوسط التربوي
-تطوير علاقات الثقة مع الأولياء و عائلات الأشخاص المتكفل بهم
-تاطير المتربصين للمراكز الوطنية للتكوين المتخصص .
ويلزمون بحجم ساعي اسبوعى مدته أربع و عشرون 24 ساعة .
الفرع الأول
شروط التوظيف
-المادة 34 :يوظف المربون المتخصصون على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي الذين تابعوا تكوينا متخصصا لمدة ستة و ثلاثون شهرا36 في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص
الفرع الثالث
أحكام انتقالية
المادة 35 : يدمج فى رتبة المربين المتخصصين المرسمون و المتربصون
المادة 36: دون تغيير
الفصل الثالث
المربين المتخصصين الرئيسين
الفرع الأول
تحديد المهام
يكلف المربون المتخصصون الرئيسيون حسب مهامهم و مناصب عملهم .
- ضمان تعليم متخصص موجه إلى الفئات المتكفل بها
- ضمان تنظيم نشاطات التكفل الاقامى في الوسط المفتوح و الوسط التربوي أو بمنزل الفئات المعنية
-ويكلفون بهذه الصفة السهر على الإدماج المدرسي و العائلي للأحداث المتكفل بهم بالاتصال مع الفريق المتعدد الاختصاصات
-القيام بالعمل الجواري اتجاه الأطفال المراهقين و الراشدين الذين هم في وضعية إعاقة أو خطر معنوي أو شدة اجتماعية
- القيام بكل عمليات الملاحظة، التربية المختصة، إعادة التأهيل تجاه المجتمع المتكفل به.
- مساعدة الأطفال و المراهقين المعاقين الذين يعانون من صعوبات اجتماعية أو المهمشين لاستعادة استقلاليتهم و المحافظة عليها و تنميتها و كذا اندماجهم الاجتماعي بالتعاون مع الفريق المتعدد الاختصاصات.
- المشاركة في إعداد المشاريع الفردية بالاتصال مع الفريق المتعدد الاختصاصات و ضمان تقيمها.
- ضمان المرافقة و المتابعة للأطفال في وضعية عدم التكيف الاجتماعي أو العقلي المستقبلين في المؤسسات المدرسية، مراكز التكوين المهني و مراكز المساعدة بالعمل أو الأطر البيداغوجية بالتنسيق مع الفريق المتعدد التخصصات.
- القيام بكل نشاط بحثي في إطار التربية المتخصصة.
- تأطير المتربصين المراكز و المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص .
ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته 22 ساعة.
شروط التوظيف
يوظف المربون المتخصصون الرئيسيون :
1 – عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين عل شهادة ليسانس تعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
2- عن طريق امتحان مهني في حدود30 ٪من المناصب المطلوب شغلها من بين المربين المتخصصين الذين يثبتون خمسة(05) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- على أساس الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 ٪ من المناصب المطلوب شغلها من بين المربون المختصون الذين يثبتون عشرة (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون إلي تكوين متخصص في إحدى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص تحدد مدته و تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني و الأسرة.
أحكام انتقالية
انظر المادة 59 من القانون 09/353 لـ 08/11/2009 ( دون تغيير )
المربون المتخصصون الرؤساء
المادة 53: دون تغيير
زيادة على مهام المربى المتخصص الرئيس يكلف كذلك بضمان تنسيق أنشطة موظفي التربية و إعادة التربية .
يلزمون بحجم ساعي اسبوعى ثلاثون ساعة 30سا .
الفرع الثاني
شروط التوظيف
الرجوع إلى شروط التوظيف في المادة 76 من المرسوم 09/353/ لـ 8/11/2009
الفرع الثالث
أحكام انتقالية
الفصل الرابع
سلك مساعدات الأمومة
إلغاء هذا السلك
الفصل الخامس
سلك المختصين النفسانيين الحركيين
اقــــــــــــــــــــــــــتراحات
نلاحظ أن المرسوم 09/353 لـ 08/11/2009 تجاهل بصفة نهائية هذا السلك سواء من ناحية المهام أو المسار المهني حيث كان يجب أن يحتوى على ثلاث رتب متتالية مقارنة بقطاع الصحة العمومية ( المرسوم التنفيذي /11/ 121 لـ 20/03/2011 ) المنظم لدور المختصين النفسانيين الحركيين داخل المؤسسات الاستشفائية للصحة العمومية مع الأخذ بعين الاعتبار منتوج قطاعنا ( المركز الوطني لتكوين المستخدمين المختصين لمراكز المعاقين) قسنطينة .
نرى بأنه أن الأوان لرد الاعتبار لمنتو جنا بقانون فعال الذي يستجيب لتطلعات المعنيين أين استطعنا اقتراح تصنيف ثلاث رتب كالاتى .
-ـ مختص نفساني حركي متخصص صنف 11
- مختص نفساني حركي متخصص رئيسي صنف 12
- مختص نفساني حركي متخصص رئيس صنف 13
ولتسهيل مهمة اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الاساسى نقترح تعديد المهام الخاصة بهذا السلك كالاتى
تحديد مهام المختصين النفسانيين الحركيين
-يكلف المختصون النفسانيون الحركيون المتخصصون بنشاطات إعادة التربية و التحفيز السمعي لأشخاص ذوى اضطرابات حركية ونفسية حركية .
-إعادة تأهيل الوظائف النفسية الحركية للأشخاص الذين يواجهون صعوبات نفسية
-معالجة الاضطرابات الحركية
-المشاركة في اقتراح ووضع و تفعيل المشاريع العلاجية للمقيمين
- تربية المقيمين طرق التواصل في المحيط
- ضبط ملفات المقيمين
- الاستقبال و المتابعة البيداغوجية للمتربصين
-يلزمون بحجم ساعي اثنان وعشرون ساعة 22 سا . أسبوعيا
تحديد مهام المختصون النفسانيون الحركيون المتخصصون الرئيسيون
-إضافة إلى مهام المختصين النفسانسين الحركيين المتخصصين يكلف المختصون النفسانيون الحركيون المتخصصون الرئيسيون بتوصيف علاجي باستعمال تقنيات التعبير الجسدي لعلاج التأخر الفكري و الاضطرابات السلوكية و الشخصية واضطرابات الانسجام العاطفي و الإدراك النفسي الحركي للجسم .
-يلزمون بحجم ساعي اثنان وعشرون ساعة 22 سا . أسبوعيا
تحديد مهام المختصون النفسانيون الحركيون المتخصصون الرؤساء
-إضافة إلى مهام المختصين النفسانيين الحركيين الرئيسيين يكلف المختصون النفسانيون الحركيون الرؤساء بإعداد و انجاز المشروع البيداغوجى مع الفرقة المتعددة التخصصات
-برمجة نشاطات الفرقة البيداغوجية
-ضمان متابعة و تقييم نشاطات النفسية الحركية
-استقبال و تاطير المتربصين في المراكز
-يلزمون بحجم ساعي ثلاثون ساعة 30سا أسبوعيا
شروط التوظيف و الترقية
المادة الأولى :يوظف بصفة المختص النفسي الحركي المتخصص على أساس الشهادة المتحصل عليها من المركز الوطني للتكوين من بين المترشحين المتحصلين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي الذين تابعوا تكوينا في هذا التخصص .
المادة الثانية: يرقى بصفة مختص نفساني حركي متخصص رئيسي المختص النفسي الحركي المتخصص عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب .من المناصب المطلوب شغلها .
-يخضع الموظفون المقبولون إلى تكوين يحدد محتواه و مدته و تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني .
المادة الثالثة : يرقى المختصون النفسانيون الحركيون الرؤساء عن طريق مسابقة فى حدود30%من المناصب المطلوب شغلها ، من بين المختصون النفسانيون الحركيون الرئيسيون الذين يثبتون خمس سنوات5 من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
أحكام انتـــــــــــــــــــــــــــــــقالية
يدمج في سلك المختصون النفسانيون الحركيون المربون المختصون الرئيسيون تخصص نفسي حركي ( منتوج تكوين قطاع التضامن الوطني )
الباب الثــــــــــــــــــــــــــــالث
الأحكام المطبقة على شعبة التعليم المتخصص
الفصل الثاني
سلك معلمي التعليم المتخصص
يتضمن هذا السلك رتبتين
معلم التعليم المختص الرئيسي .
معلم التعليم المختص الرئيس .
معلم التعليم المختص الرئيس
تحديد المــــــــــــــهام
-زيادة على مهام معلم التعليم المتخصص الرئيسي يكلف المعلمون المتخصصون الرؤساء
- ضمان انجاز الوسائل التعليمية الضرورية للتعليم المتخصص وكذا تحضير المساعدات التقنية الخاصة بناقصي السمع و البصر وذوى القصور الذهني
- المشاركة في أعمال البحث التطبيقي في المجال النفسي البيداغوجى .
-مساعدة المفتشين في عمليات التفتيش و التوجيه البيداغوجى
يلزمون بحجم ساعي اسبوعى 22 سا .
يقترح المعلمون المختصون الرؤساء في الصنف 13 من الشبكة الاستدلالية من المرسوم التنفيذي 07/304 لـ 29/09/2009 .
- يكلف معلموا التعليم المتخصص الرئيسين .
- ضمان التعليم المتخصص في الطور الابتدائي للأطفال ناقصي السمع و البصر وذوى القصور الذهني و الحركي في أقسام الامتحان .
-ضمان التعليم المتخصص لمادة أو عدة مواد بطرق و تقنيات مكيفة للأطفال ضعاف السمع و البصر و ذوى القصور الذهني
-ضمان المتابعة و التقييم البيداغوجى للأطفال
-ضمان التعليم المتخصص في الطور المتوسط للأطفال ضعاف السمع و البصر و القصور الذهني .
-المشاركة في إعداد و/أو تكييف برامج التعليم المتخصص لضعاف السمع و البصر وذوى القصور الذهني .
-يلزمون بحجم ساعي اسبوعى 22 سا .
شروط التوظـــــــــــــــــــيف
يوظف في سلك معلمي التعليم المتخصص الرئيسين
-عن طريق مسابقة على أساس الامتحان من بين الحائزين على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها .
يوظف أو يرقى بصفة معلم التعليم المتخصص الرئيس .
01/ عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين على شهادة الماستر في التخصص أو شهادة معادلة لها
02/ عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعلمين المتخصصين الرئيسين الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
03/ على أساس الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعلمين المتخصصين الرئيسين الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
أحكام انــــــــــــــــــــتقالية
يدمج في رتبة المعلمين المتخصصين الرئيسين ،معلمي التعليم المتخصص المرسمين و المتربصين توسعتا لأحكام المواد 59 و 86 من المرسوم التنفيذي 09/353 ل 08/11/2009 .
سلك أساتذة التعليم المتخصص
شروط التوظيف
يتكون سلك أساتذة التعليم المتخصص من ثلاثة رتب .
- أستاذ التعليم المتخصص.
- أستاذ التعليم المتخصص الرئيسي.
- أستاذ التعليم المتخصص الرئيس.
المادة 83 : يوظف أو يرقي أساتذة التعليم المتخصص (الفقرة الأولي دون تغيير)
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المعلمين المتخصصين الرئيسين و المربين المتخصصين الرئيسيين الذين يثبتون 05 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
- علي أساس الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20% من المناصب المطلوب شغلها من بين معلمي التعليم المتخصص الرئيسيين و المربين المتخصصين الرئيسيين الذين يثبتون 10 سنوات في بهذه الصفة.
البـــــــــــاب الرابع
الأحكام المطبقة علي المساعدة و الوساطة الاجتماعية
من المادة 118 إلي المادة 135( دون تغيير).
البــــــــاب الخامس
الأحكام المطبقة علي شعبة المـقـتصدية
من المادة 136 إلي المادة 154 (دون تغيير).
البـــــــاب السابع
الأحكام المطبقة علي المناصب العليا
- منصب مدير مؤسسة مختصة "رتبة"
- منصب مربي متخصص منسق ( اقتراح جديد) "رتبة"
- إلغاء المادة 169 و تمكين المربين المتخصصين في الترقية إلي المناصب العليا.
- مفتش تقني ة بيداغوجي "رتبة" .
- مراقب عام" رتبة ".
- مربي رئيسي "رتبة".
- مربي متخصص تطبيقي "رتبة".
- مستشار التربية و التعليم المتخصص "رتبة".
انتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهى
[center][right]
تحية ملؤها الوفاء و الحب الى كافة الاخوة و الاخوات .تمنياتى لكم دوام الصحة و العافية وان يجعلنا فى خدمة هذه الفئة الطيبة باخلاص و تفانى و ان يرزقنا الله حسن الفهم و حسن العمل .
كما وعدتكم ايها الاخوة بان اضع بين ايديكم النسخة المقدمة من القانون الاساسى الذى سهر على تصحيحه ووضع الاقتراحات اخوانكم من مختلف الاسلاك و اصحاب الخبرات فى هذا القطاع و كلهم عزم و تاكيد على خدمة هذه الفئة و من يقوم عليهم من الموظفين بمختلف تخصصاتهم .
لكن قبل ان اضع هذا العمل اتقدم الى الاخ المشرف على هذا المنتدى و من معه بخالص الشكر على اتاحته لنا هذا الفضاء ليكون جامعا لنا لنعمل و لنعيش الامل .بكل تفائل وواقعية.
اليكم القانون الاساسى الذى نراه يؤسس لعمل احترافى تخصصى يبعث على العمل لانه ممزوج بالامل
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
اللجنة الوطنية لعمال قطاع التضامن الوطني و الأسرة
المقـــــــــــدمة :
في إطار عملية مراجعة القوانين الخاصة التي تقوم بها بعض الوزارات لفائدة مستخدميها وبناءا على توصيات وزير التضامن الوطني و الأسرة لاستمرار الحوار استجابة لموظفي قطاع التضامن الوطني ، نظمت اللجنة الوطنية لعمال القطاع التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين أيام دراسية :لقاء جيجل -07/05/2011 ،العاشور -29/05/2011 –بئر خادم –من 16 إلى 20/10/2011 .من اجل تقديم مراجعة امثل للقانون الاساسى 09/353 لسنة 08/11/2009 وإعادة الاعتبار للأسلاك المتضررة في التصنيف و المسار المهني التي كانت مجحفة رغم سنوات الخدمة .نفس الشئ بالنسبة للنظام التعويضي الذي لاستجيب لحقوق و تطلعات عمال القطاع.
ونظرا للنقائص التي ميزت القانون الاساسى و النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وبعد عدة قراءات و مقارنات بقطاعات أخرى ظهر استياء عام لدى عمال القطاع. أصبح من الضروري القيام بتعديلات و إضافات في اقرب الآجال.
اقتراحات لمراجعة المرسوم التنفيذي 09/353 لسنة 08/11/2009
الأسلاك الخاصة :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
مجال التطبيق
المادةالاولى :يجب مراعاة المواد 03- 10- 11 من الآمر 06/03 لـ 15/07/2006 عوضا من03/11 لادراج المناصب العليا ( ذات طابع هيكلي،وظيفي ).
المادة الثانية :يكون الموظفون الذين تسرى عليهم أحكام هذا القانون في الخدمة لدى المؤسسات العمومية تابعة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني .
ويمكن أن يكونوا أيضا في الخدمة لدى الإدارة الممركزة و المصالح غير الممركزة
كما يمكن أن يكون الموظفون المنتمون لبعض الأسلاك و الرتب في وضعية الخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية تابعة لوزارات أخرى
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية و الوزير المعنى، قائمة الأسلاك و الرتب المعنية وكذا التعدادات المرتبطة بها فيما يخص كل مؤسسة أو إدارة عمومية .
المادة الثالثة :الأخذ بعين الاعتبار المواد 4 ،5 و10 منالا مر/06/03 لـ 15/07/2007 بالنسبة للمادة 3 من المرسوم 09/353 لـ80/11/2009
الفصل الثاني
الحقوق و الواجبات
المادة 4 : دون تغيير
المادة 5 : إلغاء المادة
المادة 6 :فى إطار مهامهم الموظفون المنتمون لأسلاك المربون ن ،المختصون النفسانيون الحركيون ،المختصون النفسانيون ،المساعدين الاجتماعيين،الوسطاء الاجتماعيون ،ومعلمي التعليم المتخصص، أساتذة التعليم المتخصص، مستشاري التربية و التعليم المتخصص ،أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي ملزمون بتحضير النشاطات التربوية و تاطير المتربصين و المشاركة في تنظيم الامتحانات ت و الاختبارات و المسابقات و تصحيحها و في لجانها و كذا في دورات التكوين و تحسن المستوى .
( أحداث منحة خاصة بذلك تضاف إلى مقترحات النظام التعويضي)
المادة7 : يتعين على الموظفين المنتمين لأسلاك المربين . المختصون النفسانيون الحركيون ، المختصون النفسانيون ،المساعدين الاجتماعيين،الوسطاء الاجتماعيون ،ومعلمي التعليم المتخصص، أساتذة التعليم المتخصص، مستشاري التربية و التعليم المتخصص ،أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي مرافقة المقيمين و التلاميذ أو المتربصين خارج المؤسسة عند تنقلاتهم بمناسبة تظاهرات ثقافية أو نشاطات بيداغوجية مرتبطة بأهداف التكفل .
المادة8 :يستفيد الموظفون الذين تسرى عليهم أحكام هذا القانون الاساسى الخاص طبقا للتشريع المعمول به غير أن الموظفين المنتمين لأسلاك التعليم و التكوين والتربية إعادة التربية يستفيدون من عطلهم السنوية( طبقا لرزنامة العطل المدرسية )" اقتراح جديد "
إلا انه يتعين عليهم أن يشاركوا في الامتحانات و المسابقات و دورات التكوين .
تحدد شروط التطبيق بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني .
الفصل الثالث
التوظيف و التربص و الترسيم و الترقية
الفرع الأول
التوظيف و الترقية
المادة 9: دون تغيير
المادة10 : إضافة الأسلاك الآتية : المفتشين ،المستشارين ، المربين ،المختصون النفسانيون الحركيونن أساتذة التعليم المتخصص ، معلمي التعليم المتخصص .للفقرة المحددة للتخصصات و المؤهلات و الشهادات ( مقترح جديد ) .
الفرع الثاني
التربص و الترسيم و الترقية
المادة 11 :دون تغير
المادة 12 :بعد رأى اللجنة المتساوية الأعضاء و حذف الجملة :أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض .
المادة 13 :اعدة النظر ( اخذ بعين الاعتبار المادة 86 الأمر 06/03 ل15/07/2006 .
المادة14 : هي تكرار للمادة 12 .
المادة 15: طلب تغير هذه المادة(اقتراح وتريتين للأسلاك التربية و إعادة التربية و التعليم طبقا للمرسوم الرئاسي 07/304 ل 29/09/2007 المادة 12 الفقرة 2 نظرا لمشقة المهام.)
المادة 16 : دون تغيير
الفصل الرابع
حركة نقل الموظفين
المادة 17 : دون تغيير
المادة 18 : اشتراط 03 سنوات على الأقل من الممارسة في منصب التعين عوض من 05 سنوات.
الفصل السـادس
التــــــكويـــــن
المادة19: دون تغيير.
المادة 20: دون تغيير.
المادة 21 : دون تغيير.
المادة 22 : دون تغيير.
الفصل السـابع
الأحكام العامة للإدماج
المادة 23 : رد الاعتبار و إدماج الأسلاك و الرتب الملغاة . التي كانت مدرجة في المرسوم 93/102 ل 12/04/1993 استنادا للمادة 10 من الأمر 06/03 ل 15/07/2006.
المادة 24 : دون تغيير.
المادة 25 : دون تغيير.
المادة 26 : تجمع انتقاليا إثناء الترقية في الرتبة أو التعين في منصب عال الأقدمية بالنسبة للموظفين الذين ادمجوا في رتب غير تلك المطابقة لرتب التي سبق احداثها بموجب المرسوم التنفيذي 93/102 المؤرخ ف 12/04/1993 دون تحديد المدة.(مقترح جديد)
الباب الثاني (مقترح جديد)
الأحكام المطبقة علي شعبة التربية و إعادة التربية
المادة 27 : تتظمن شعبة التربية و إعادة التربية الأسلاك الآتية:
يظم- سلك المربين 03 رتب
رتبة المربين المتخصصين ( الصنف 11)
رتبة المربين المتخصصين الرئيسيين ( الصنف 12)
رتبة المربين المتخصصين الرؤساء (الصنف 13)
- سلك المتخصصين النفسانيين الحركيين ( مقترح جديد)
الفصل الأول
المادة 32 : سلك المربين
الفصل الثاني
المربين المتخصصين
تحديد المهام
المادة 33 : يكلف المربون المتخصصين حسب تخصصهم و مناصب عملهم .
المشاركة في التكفل بالفئات في وضع إعاقة أو هشاشة أو شدة اجتماعية أو عدم التكيف كما يمكنهم ضمان تعليم متخصص مكيف و الدعم المدرسي للمقيمين.
-ضمان التربية و إعادة التربية للأحداث المتكفل بهم في الوسط المفتوح بالاتصال مع الفريق المتعدد الاختصاصات .
-تطوير نشاطات اليقظة لفائدة الأطفال بالتنسيق مع الفريق المتعدد التخصصات .
-المساهمة في تحفيز الإبداع لدى الأطفال وتشجيع استقلاليتهم و تحسن سلوكهم الاجتماعي بالتنسيق مع الفريق المتعدد الاختصاصات.
-المشاركة في التحضير المادي للنشاطات التربوية الترفيهية التي تطورها المؤسسات
-السهر على امن الأطفال المتكفل بهم في الوسط التربوي
-تطوير علاقات الثقة مع الأولياء و عائلات الأشخاص المتكفل بهم
-تاطير المتربصين للمراكز الوطنية للتكوين المتخصص .
ويلزمون بحجم ساعي اسبوعى مدته أربع و عشرون 24 ساعة .
الفرع الأول
شروط التوظيف
-المادة 34 :يوظف المربون المتخصصون على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي الذين تابعوا تكوينا متخصصا لمدة ستة و ثلاثون شهرا36 في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص
الفرع الثالث
أحكام انتقالية
المادة 35 : يدمج فى رتبة المربين المتخصصين المرسمون و المتربصون
المادة 36: دون تغيير
الفصل الثالث
المربين المتخصصين الرئيسين
الفرع الأول
تحديد المهام
يكلف المربون المتخصصون الرئيسيون حسب مهامهم و مناصب عملهم .
- ضمان تعليم متخصص موجه إلى الفئات المتكفل بها
- ضمان تنظيم نشاطات التكفل الاقامى في الوسط المفتوح و الوسط التربوي أو بمنزل الفئات المعنية
-ويكلفون بهذه الصفة السهر على الإدماج المدرسي و العائلي للأحداث المتكفل بهم بالاتصال مع الفريق المتعدد الاختصاصات
-القيام بالعمل الجواري اتجاه الأطفال المراهقين و الراشدين الذين هم في وضعية إعاقة أو خطر معنوي أو شدة اجتماعية
- القيام بكل عمليات الملاحظة، التربية المختصة، إعادة التأهيل تجاه المجتمع المتكفل به.
- مساعدة الأطفال و المراهقين المعاقين الذين يعانون من صعوبات اجتماعية أو المهمشين لاستعادة استقلاليتهم و المحافظة عليها و تنميتها و كذا اندماجهم الاجتماعي بالتعاون مع الفريق المتعدد الاختصاصات.
- المشاركة في إعداد المشاريع الفردية بالاتصال مع الفريق المتعدد الاختصاصات و ضمان تقيمها.
- ضمان المرافقة و المتابعة للأطفال في وضعية عدم التكيف الاجتماعي أو العقلي المستقبلين في المؤسسات المدرسية، مراكز التكوين المهني و مراكز المساعدة بالعمل أو الأطر البيداغوجية بالتنسيق مع الفريق المتعدد التخصصات.
- القيام بكل نشاط بحثي في إطار التربية المتخصصة.
- تأطير المتربصين المراكز و المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص .
ويلزمون بحجم ساعي أسبوعي مدته 22 ساعة.
شروط التوظيف
يوظف المربون المتخصصون الرئيسيون :
1 – عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين عل شهادة ليسانس تعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
2- عن طريق امتحان مهني في حدود30 ٪من المناصب المطلوب شغلها من بين المربين المتخصصين الذين يثبتون خمسة(05) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3- على أساس الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 ٪ من المناصب المطلوب شغلها من بين المربون المختصون الذين يثبتون عشرة (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون إلي تكوين متخصص في إحدى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص تحدد مدته و تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني و الأسرة.
أحكام انتقالية
انظر المادة 59 من القانون 09/353 لـ 08/11/2009 ( دون تغيير )
المربون المتخصصون الرؤساء
المادة 53: دون تغيير
زيادة على مهام المربى المتخصص الرئيس يكلف كذلك بضمان تنسيق أنشطة موظفي التربية و إعادة التربية .
يلزمون بحجم ساعي اسبوعى ثلاثون ساعة 30سا .
الفرع الثاني
شروط التوظيف
الرجوع إلى شروط التوظيف في المادة 76 من المرسوم 09/353/ لـ 8/11/2009
الفرع الثالث
أحكام انتقالية
الفصل الرابع
سلك مساعدات الأمومة
إلغاء هذا السلك
الفصل الخامس
سلك المختصين النفسانيين الحركيين
اقــــــــــــــــــــــــــتراحات
نلاحظ أن المرسوم 09/353 لـ 08/11/2009 تجاهل بصفة نهائية هذا السلك سواء من ناحية المهام أو المسار المهني حيث كان يجب أن يحتوى على ثلاث رتب متتالية مقارنة بقطاع الصحة العمومية ( المرسوم التنفيذي /11/ 121 لـ 20/03/2011 ) المنظم لدور المختصين النفسانيين الحركيين داخل المؤسسات الاستشفائية للصحة العمومية مع الأخذ بعين الاعتبار منتوج قطاعنا ( المركز الوطني لتكوين المستخدمين المختصين لمراكز المعاقين) قسنطينة .
نرى بأنه أن الأوان لرد الاعتبار لمنتو جنا بقانون فعال الذي يستجيب لتطلعات المعنيين أين استطعنا اقتراح تصنيف ثلاث رتب كالاتى .
-ـ مختص نفساني حركي متخصص صنف 11
- مختص نفساني حركي متخصص رئيسي صنف 12
- مختص نفساني حركي متخصص رئيس صنف 13
ولتسهيل مهمة اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الاساسى نقترح تعديد المهام الخاصة بهذا السلك كالاتى
تحديد مهام المختصين النفسانيين الحركيين
-يكلف المختصون النفسانيون الحركيون المتخصصون بنشاطات إعادة التربية و التحفيز السمعي لأشخاص ذوى اضطرابات حركية ونفسية حركية .
-إعادة تأهيل الوظائف النفسية الحركية للأشخاص الذين يواجهون صعوبات نفسية
-معالجة الاضطرابات الحركية
-المشاركة في اقتراح ووضع و تفعيل المشاريع العلاجية للمقيمين
- تربية المقيمين طرق التواصل في المحيط
- ضبط ملفات المقيمين
- الاستقبال و المتابعة البيداغوجية للمتربصين
-يلزمون بحجم ساعي اثنان وعشرون ساعة 22 سا . أسبوعيا
تحديد مهام المختصون النفسانيون الحركيون المتخصصون الرئيسيون
-إضافة إلى مهام المختصين النفسانسين الحركيين المتخصصين يكلف المختصون النفسانيون الحركيون المتخصصون الرئيسيون بتوصيف علاجي باستعمال تقنيات التعبير الجسدي لعلاج التأخر الفكري و الاضطرابات السلوكية و الشخصية واضطرابات الانسجام العاطفي و الإدراك النفسي الحركي للجسم .
-يلزمون بحجم ساعي اثنان وعشرون ساعة 22 سا . أسبوعيا
تحديد مهام المختصون النفسانيون الحركيون المتخصصون الرؤساء
-إضافة إلى مهام المختصين النفسانيين الحركيين الرئيسيين يكلف المختصون النفسانيون الحركيون الرؤساء بإعداد و انجاز المشروع البيداغوجى مع الفرقة المتعددة التخصصات
-برمجة نشاطات الفرقة البيداغوجية
-ضمان متابعة و تقييم نشاطات النفسية الحركية
-استقبال و تاطير المتربصين في المراكز
-يلزمون بحجم ساعي ثلاثون ساعة 30سا أسبوعيا
شروط التوظيف و الترقية
المادة الأولى :يوظف بصفة المختص النفسي الحركي المتخصص على أساس الشهادة المتحصل عليها من المركز الوطني للتكوين من بين المترشحين المتحصلين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي الذين تابعوا تكوينا في هذا التخصص .
المادة الثانية: يرقى بصفة مختص نفساني حركي متخصص رئيسي المختص النفسي الحركي المتخصص عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب .من المناصب المطلوب شغلها .
-يخضع الموظفون المقبولون إلى تكوين يحدد محتواه و مدته و تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني .
المادة الثالثة : يرقى المختصون النفسانيون الحركيون الرؤساء عن طريق مسابقة فى حدود30%من المناصب المطلوب شغلها ، من بين المختصون النفسانيون الحركيون الرئيسيون الذين يثبتون خمس سنوات5 من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
أحكام انتـــــــــــــــــــــــــــــــقالية
يدمج في سلك المختصون النفسانيون الحركيون المربون المختصون الرئيسيون تخصص نفسي حركي ( منتوج تكوين قطاع التضامن الوطني )
الباب الثــــــــــــــــــــــــــــالث
الأحكام المطبقة على شعبة التعليم المتخصص
الفصل الثاني
سلك معلمي التعليم المتخصص
يتضمن هذا السلك رتبتين
معلم التعليم المختص الرئيسي .
معلم التعليم المختص الرئيس .
معلم التعليم المختص الرئيس
تحديد المــــــــــــــهام
-زيادة على مهام معلم التعليم المتخصص الرئيسي يكلف المعلمون المتخصصون الرؤساء
- ضمان انجاز الوسائل التعليمية الضرورية للتعليم المتخصص وكذا تحضير المساعدات التقنية الخاصة بناقصي السمع و البصر وذوى القصور الذهني
- المشاركة في أعمال البحث التطبيقي في المجال النفسي البيداغوجى .
-مساعدة المفتشين في عمليات التفتيش و التوجيه البيداغوجى
يلزمون بحجم ساعي اسبوعى 22 سا .
يقترح المعلمون المختصون الرؤساء في الصنف 13 من الشبكة الاستدلالية من المرسوم التنفيذي 07/304 لـ 29/09/2009 .
- يكلف معلموا التعليم المتخصص الرئيسين .
- ضمان التعليم المتخصص في الطور الابتدائي للأطفال ناقصي السمع و البصر وذوى القصور الذهني و الحركي في أقسام الامتحان .
-ضمان التعليم المتخصص لمادة أو عدة مواد بطرق و تقنيات مكيفة للأطفال ضعاف السمع و البصر و ذوى القصور الذهني
-ضمان المتابعة و التقييم البيداغوجى للأطفال
-ضمان التعليم المتخصص في الطور المتوسط للأطفال ضعاف السمع و البصر و القصور الذهني .
-المشاركة في إعداد و/أو تكييف برامج التعليم المتخصص لضعاف السمع و البصر وذوى القصور الذهني .
-يلزمون بحجم ساعي اسبوعى 22 سا .
شروط التوظـــــــــــــــــــيف
يوظف في سلك معلمي التعليم المتخصص الرئيسين
-عن طريق مسابقة على أساس الامتحان من بين الحائزين على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها .
يوظف أو يرقى بصفة معلم التعليم المتخصص الرئيس .
01/ عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين على شهادة الماستر في التخصص أو شهادة معادلة لها
02/ عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعلمين المتخصصين الرئيسين الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
03/ على أساس الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعلمين المتخصصين الرئيسين الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
أحكام انــــــــــــــــــــتقالية
يدمج في رتبة المعلمين المتخصصين الرئيسين ،معلمي التعليم المتخصص المرسمين و المتربصين توسعتا لأحكام المواد 59 و 86 من المرسوم التنفيذي 09/353 ل 08/11/2009 .
سلك أساتذة التعليم المتخصص
شروط التوظيف
يتكون سلك أساتذة التعليم المتخصص من ثلاثة رتب .
- أستاذ التعليم المتخصص.
- أستاذ التعليم المتخصص الرئيسي.
- أستاذ التعليم المتخصص الرئيس.
المادة 83 : يوظف أو يرقي أساتذة التعليم المتخصص (الفقرة الأولي دون تغيير)
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المعلمين المتخصصين الرئيسين و المربين المتخصصين الرئيسيين الذين يثبتون 05 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
- علي أساس الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20% من المناصب المطلوب شغلها من بين معلمي التعليم المتخصص الرئيسيين و المربين المتخصصين الرئيسيين الذين يثبتون 10 سنوات في بهذه الصفة.
البـــــــــــاب الرابع
الأحكام المطبقة علي المساعدة و الوساطة الاجتماعية
من المادة 118 إلي المادة 135( دون تغيير).
البــــــــاب الخامس
الأحكام المطبقة علي شعبة المـقـتصدية
من المادة 136 إلي المادة 154 (دون تغيير).
البـــــــاب السابع
الأحكام المطبقة علي المناصب العليا
- منصب مدير مؤسسة مختصة "رتبة"
- منصب مربي متخصص منسق ( اقتراح جديد) "رتبة"
- إلغاء المادة 169 و تمكين المربين المتخصصين في الترقية إلي المناصب العليا.
- مفتش تقني ة بيداغوجي "رتبة" .
- مراقب عام" رتبة ".
- مربي رئيسي "رتبة".
- مربي متخصص تطبيقي "رتبة".
- مستشار التربية و التعليم المتخصص "رتبة".
انتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهى
[center][right]
المهدى الشلفى- عضو جديد
- عدد الرسائل : 28
العمر : 53
البلد والولاية : الشلف
المهنة : مربى متخصص
نقاط : 10106
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 22/02/2011
رد: القانون الاساسى المقدم الى الوزارة
الحمد لله شكرا علي المجهودات المبذوله انه بحق ما نصبو اليه جزاكم الله كل خير
عدل سابقا من قبل rezigkamel في الجمعة نوفمبر 18, 2011 10:47 pm عدل 1 مرات
رد: القانون الاساسى المقدم الى الوزارة
لك منا كل الشكر على هدا النوضيح
حسيبة قصير- نائب مشرف عام
- عدد الرسائل : 952
العمر : 46
البلد والولاية : الجزائر المدية
المهنة : موظفة
نقاط : 12952
السٌّمعَة : 59
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
رد: القانون الاساسى المقدم الى الوزارة
الدستور وما أدراك قد تم تعديله وتغييره و نحن ما ان قلنا قد فرجت علينا فوجئنا بقرار دمر معنوياتنا وطموحاتنا ما العمل؟!!!!!!
sidou- عدد الرسائل : 16
العمر : 49
البلد والولاية : الجزائر الجزائر
المهنة : مربي مختص
نقاط : 10548
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 20/06/2010
رد: القانون الاساسى المقدم الى الوزارة
السلام
ان التعديلات المقترحه مستمده من قطاع التربيه و بعض الاقتراحات من طرف النقابه
اما فيما يخص توقيف التعديلات فهو يمس مجموعه من القطاعات وعلي راسها قطاع الصحه
انا اتفائل خير وهذه بعد الضغط من طرف كلعادة الصحه والتربيه الخ,,,,,,,,,
الي ان الامر اصبح ليس في يد الوزاره بل اصيحي لدي الوزير الاول
الايام هي التي سوف تبرهن مدي قوة هتهي القطعات والتي تفتح لنا ابوب التغير في تعديلاتنا
ان التعديلات المقترحه مستمده من قطاع التربيه و بعض الاقتراحات من طرف النقابه
اما فيما يخص توقيف التعديلات فهو يمس مجموعه من القطاعات وعلي راسها قطاع الصحه
انا اتفائل خير وهذه بعد الضغط من طرف كلعادة الصحه والتربيه الخ,,,,,,,,,
الي ان الامر اصبح ليس في يد الوزاره بل اصيحي لدي الوزير الاول
الايام هي التي سوف تبرهن مدي قوة هتهي القطعات والتي تفتح لنا ابوب التغير في تعديلاتنا
راى فى تعليمة الوزير
السلام عليكم و رحمة الله :
أود ان اقول قناعتى وراى بكل تواضع بعيدا عن مايعرض فى الصحافة حول -تعليمة الوزير الاول - المتعلقة بتجميد التعديلات المقترحة للقوانين الاساسية .
لااحد فى هذه الدنيا يمنعنا من ان نحلم بواقع افضل فى تأدية و ظائفنا وتحسين مسارنا المهنى .مادام فى عروقنا دم ينبض .
01/ ةان التصريح للسيد الوزير هو تصريح سياسى فلم يمنع بل صرح بالتجميد و هناك فرق .
02/ هناك حراك نقابى فى القطاعات المتضررة نتيجة القوانين الاساسية البائسة التى ظهرت و احدثت هذا الحراك الاجتماعى و الذى لول لطف الله لادى الى مالا يحمد عقباه .
03/ لقد لاحظتم السكوت و انعدام ردزد الفعل من قبل النقابات و هذا ليس طبيعيا بل يؤشر توافق فى العمل بعيد عن اعين الاعلام .
04/ اقرؤوا المشروع الذى قدمته اليوم وزارة التربية للنقابات للاثراء و المناقشة
أود ان اقول قناعتى وراى بكل تواضع بعيدا عن مايعرض فى الصحافة حول -تعليمة الوزير الاول - المتعلقة بتجميد التعديلات المقترحة للقوانين الاساسية .
لااحد فى هذه الدنيا يمنعنا من ان نحلم بواقع افضل فى تأدية و ظائفنا وتحسين مسارنا المهنى .مادام فى عروقنا دم ينبض .
01/ ةان التصريح للسيد الوزير هو تصريح سياسى فلم يمنع بل صرح بالتجميد و هناك فرق .
02/ هناك حراك نقابى فى القطاعات المتضررة نتيجة القوانين الاساسية البائسة التى ظهرت و احدثت هذا الحراك الاجتماعى و الذى لول لطف الله لادى الى مالا يحمد عقباه .
03/ لقد لاحظتم السكوت و انعدام ردزد الفعل من قبل النقابات و هذا ليس طبيعيا بل يؤشر توافق فى العمل بعيد عن اعين الاعلام .
04/ اقرؤوا المشروع الذى قدمته اليوم وزارة التربية للنقابات للاثراء و المناقشة
المهدى الشلفى- عضو جديد
- عدد الرسائل : 28
العمر : 53
البلد والولاية : الشلف
المهنة : مربى متخصص
نقاط : 10106
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 22/02/2011
رد: القانون الاساسى المقدم الى الوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كنت من بين الذين شاركوا في الاقتراحات للقانون الاساسي المقدم للوزاة في لقاء جيجل 07/05/2011. واشكر كل الاخوة والاخوات اللذين حضروا لهذا اللقاء القيم وكان فرصة لطرح مشكل القانون الأساسي واتمنى ان لاتضيع امالنا واحلامنا .
أمة الودود- عضو جديد
- عدد الرسائل : 24
العمر : 58
البلد والولاية : الجزائر
المهنة : مربية متخصصة رئيسية
نقاط : 9493
السٌّمعَة : 11
تاريخ التسجيل : 08/12/2011
مواضيع مماثلة
» اليكم رد الوزارة على مقترحاتنا للقانون الاساسى
» مقترحات لتعديل القانون الاساسى 3
» مقترحات لتعديل القانون الاساسى 5
» مقترحات لتعديل القانون الاساسى 3
» مقترحات لتعديل القانون الاساسى 5
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء يناير 06, 2021 9:20 pm من طرف baknin
» تجنب 7 عادات سيئة تصيبك بآلام الظهر
الجمعة مايو 22, 2020 2:09 pm من طرف Mebarek197
» المنتدى يفتح باب العمل التطوعي لبعث مشروع الوساطة بين الاطفال والمختصين والمتبرعين من اجل تكفل شعبي تضامني
الثلاثاء مارس 05, 2019 6:20 am من طرف تجوال الشوارع
» صفحتي في الفيسبوك
الجمعة يوليو 20, 2018 1:15 am من طرف حليم الجزائري "ابومعز"
» شكرا لكم ياشموع المنتدى
الثلاثاء مايو 29, 2018 12:49 pm من طرف حسيبة قصير
» اشتقت لكم
السبت مارس 03, 2018 9:36 pm من طرف حليم الجزائري "ابومعز"
» سلام عليكم
الأحد يناير 21, 2018 8:26 pm من طرف Aminas
» لكل الاعضاء مبروك المنتدى في 32 دولة
الإثنين سبتمبر 18, 2017 10:59 am من طرف حسيبة قصير
» #21نصيحة _لتعليم _الاطفال_ ممن لديهم# متلازمة_ داون #اسامه مدبولى
الخميس سبتمبر 15, 2016 10:44 am من طرف bossamario
» متلازمة اسبرجر 2
الثلاثاء مارس 15, 2016 12:38 pm من طرف tafaolcenter
» متلازمة اسبرجر( الجزء الاول)
الإثنين مارس 14, 2016 7:53 am من طرف tafaolcenter
» رسائل طفل توحدى
الأحد مارس 13, 2016 8:01 am من طرف tafaolcenter
» اعراض التوحد 3
السبت مارس 12, 2016 4:05 pm من طرف tafaolcenter
» اعراض التوحد 2
الخميس مارس 10, 2016 10:55 am من طرف tafaolcenter
» اعراض التوحد
الخميس مارس 10, 2016 10:53 am من طرف tafaolcenter
» علامات التوحد التحذيرية
الخميس مارس 10, 2016 10:02 am من طرف tafaolcenter
» ارشادات طفل توحدي
الأربعاء مارس 09, 2016 9:57 am من طرف tafaolcenter
» احصائيات حول متلازمة داون
الإثنين مارس 07, 2016 7:36 am من طرف tafaolcenter
» التوحد ليس مرض
السبت مارس 05, 2016 1:47 pm من طرف tafaolcenter
» اشترك الان ليصلك كل جديد
السبت مارس 05, 2016 1:46 pm من طرف tafaolcenter