أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم |
بحـث
المواضيع الأخيرة
الصفحة الرئيسية
قائمة الاعضاء
البيانات الشخصية
ابحـث
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2324 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو سالم بوطوالة فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 9127 مساهمة في هذا المنتدى في 2221 موضوع
الحمد لله و تنفسنا الصعداء
صفحة 1 من اصل 1
الحمد لله و تنفسنا الصعداء
مرسوم تنفيذي رقم 214 - 11 مؤرخ في 10 رجب عام
1432 ا Jوافق 12 يونيو سنة q2011 يؤسس
النظام التعويضي للموظف X ا Jنتم X للألأسلالاك
الخلخاصة بالإلإدارة ا Jكلفة بالتضامن الوطني .
إنّ الوزير الأول q
- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني
والأسرة q
- وبناء على الدستور q لا سيّما ا Jادتان 3-85 و 125
) الفقرة (2 منه q
- و قتضى الأمر رقم 03-06 ا Jؤرخ في 19 جمادى
الثانية عام 1427 ا Jوافق 15 يوليو سنة 2006 وا Jتضمن
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية q
- و قتضى ا Jرسوم رقم 58-85 ا Jؤرخ في أول
رجب عام 1405 ا Jوافق 23 مارس سنة 1985 وا Jتعلق
بتعويض الخبرة q ا Jعدل وا Jتمم q
- و قتضى ا Jرسوم الرئاسي رقم 329-02 ا Jؤرخ
في 9 شعبان عام 1423 ا Jوافق 16 أكتوبر سنة 2002
وا Jتضمن تمديد أحكام ا Jرسوم الرئاسي رقم 328-02
ا Jؤرخ في 9 شعبان عام 1423 ا Jوافق 16 أكتوبر سنة
2002 وا Jتضمن رفع نسبة منحة تحس X الأداء
والتسيير المحدثة وجب ا Jرسوم التنفيذي رقم 251-91
ا Jؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 لفائدة موظفي ا Jصالح
الاقتصادية التابع X لوزارات أخرى q
- و قتضى ا Jرسوم الرئاسي رقم 330-02 ا Jؤرخ
في 9 شعبان عام 1423 ا Jوافق 16 أكتوبر سنة 2002
وا Jتضمن إحداث منحة التوثيق التربوي لفائدة
ا Jوظف X ا Jعلم X التابع X لوزارة التربية الوطنية
وموظفي التعليم ا Jتخصص التابع X للقطاعات ا Jكلفة
بالتكوين ا Jهني والشباب والرياضة والشؤون
الاجتماعية والصحة q
- و قتضى ا Jرسوم الرئاسي رقم 149 - 10
ا Jؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 ا Jوافق 28
مايو سنة 2010 وا Jتضمن تعي X أعضاء الحكومة q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 122-91 ا Jؤرخ
في 19 شوال عام 1410 ا Jوافق 4 مايو سنة 1991
وا Jتضمن إحداث منحة تحس X الأداء التربوي q ا Jعدل q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 251-91 ا Jؤرخ
في 15 محرم عام 1412 ا Jوافق 27 يوليو سنة 1991
وا Jتضمن منحة تحس X الأداء والتسيير لفائدة موظفي
ا Jصالح الاقتصادية التابع X لوزارة التربية q ا Jعدل
وا Jتمم q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 438-97 ا Jؤرخ
في 16 رجب عام 1418 ا Jوافق 17 نوفمبر سنة 1997
الذي ينشئ تعويض إتقان الخدمات وتحسينها لصالح
بعض ا Jوظف X التابع X للإدارة ا Jكلفة بالشؤون
الاجتماعية q ا Jعدل q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 495-03 ا Jؤرخ
في 27 شوال عام 1424 ا Jوافق 21 ديسمبر سنة 2003
الذي يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي التعليم
التابع X لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم
ا Jتخصص التابع X للقطاعات ا Jكلفة بالتكوين
والتعليم ا Jهني qX والشباب والرياضة q والشؤون
الاجتماعية q والصحة q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 496-03 ا Jؤرخ
في 27 شوال عام 1424 ا Jوافق 21 ديسمبر سنة 2003
الذي يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي ا Jصالح
الاقتصادية التابع X لوزارة التربية الوطنية وموظفي
ا Jصالح الاقتصادية التابع X للقطاعات ا Jكلفة بالتكوين
ا Jهني q والشباب والرياضة q والشؤون الاجتماعية q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 353-09 ا Jؤرخ
في 20 ذي القعدة عام 1430 ا Jوافق 8 نوفمبر سنة 2009
وا Jتضمن القانون الأساسي الخاص با Jوظف X ا Jنتم X
للأسلاك الخاصة بالإدارة ا Jكلفة بالتضامن الوطني q
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية q
يرسم ما يأتي :
ا Jادة الألأولى : يهدف هذا ا Jرسوم إلى تأسيس
النظام التعويضي للموظف X الخاضع X لأحكام
ا Jرسوم التنفيذي رقم 353-09 ا Jؤرخ في 20 ذي
القعدة عام 1430 ا Jوافق 8 نوفمبر سنة 2009 وا Jتضمن
القانون الأساسي الخاص با Jوظف X ا Jنتم X للأسلاك
الخاصة بالإدارة ا Jكلفة بالتضامن الوطني .
ا Jادة : 2 يستفيد ا Jوظفون ا Jنتمون للأسلاك
الخاصة بالإدارة ا Jكلفة بالتضامن الوطني q حسب الحالة q
من العلاوات والتعويضات الآتية :
10 رجب عام 1432 ه الجلجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجلجزائريّة / العدد 5 33
12 يونيو سنة 2011 م
- علاوة تحس X الأداء التربوي q
- علاوة تحس X الأداء في التسيير q
- علاوة تحس X الأداء q
- تعويض التأهيل q
- تعويض الخبرة البيداغوجية q
- تعويض ا Jتابعة والدعم النفسي q
- التعويض الخاص بالحضانة q
- تعويض الدعم التقني للتمه qX
- تعويض ا Jتابعة والإدماج الاجتماعي q
- تعويض التوثيق التربوي q
- تعويض التوثيق .
ا Jادة : 3 تحسب علاوة تحس X الأداء التربوي وفق
نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي
وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة ا Jوظف X ا Jنتم X
إلى الأسلاك الآتية :
- ا Jربون q
- معلمو التعليم ا Jتخصصq
- أساتذة التعليم ا Jتخصصq
- النفسانيون التربويون q
- أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي .
ا Jادة : 4 تحسب علاوة تحس X الأداء في التسيير
وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي
وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة ا Jوظف X ا Jنتم X
إلى شعبة ا Jقتصدية .
ا Jادة : 5 تحسب علاوة تحس X الأداء وفق نسبة
متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف
كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة ا Jوظف X ا Jنتم X إلى الأسلاك
الآتية :
- النفسانيون العياديون q
- النفسانيون في تصحيح النطق والتعبير
اللغوي q
- مدربو إعادة التكييف ا Jهني q
- ا Jساعدات الحاضنات q
- مساعدات الأمومة q
- ا Jساعدون في الحياة اليومية q
- ا Jساعدون الاجتماعيون q
- الوسطاء الاجتماعيون .
ا Jادة : 6 يخضع صرف العلاوات ا Jنصوص عليها
في ا Jواد 3 و 4 و 5 أعلاه إلى تنقيط تحدد معاييره
بقرار من الوزير ا Jكلف بالتضامن الوطني .
ا Jادة : 7 يصرف تعويض التأهيل شهريا
للموظف X ا Jنتم X إلى شعب الحضانة والتربية وإعادة
التربية وا Jساعدة والوساطة الاجتماعية والتكوين في
النشاط الاجتماعي وفق النسب الآتية :
25 - % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظف X
ا Jرتب X في الأصناف 12 فما دون q
30 - % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظف X
ا Jرتب X في الأصناف 13 فما فوق .
ا Jادة : 8 يصرف تعويض التأهيل شهريا
للموظف X ا Jنتم X إلى الرتب والسلك والشعب
ا Jذكورة أدناه وفق النسب الآتية :
25 - % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظف X
ا Jنتم X إلى سلك مدربي إعادة التكييف ا Jهني ورتبة
معلم التعليم ا Jتخصصq
30 - % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظف X
ا Jنتم X إلى شعبة علم النفس وسلك أساتذة التعليم
ا Jتخصص ورتبتي معلم التعليم ا Jتخصص رئيسي
ومعلم التعليم ا Jتخصص رئيس .
ا Jادة : 9 يصرف تعويض التأهيل شهريا لفائدة
ا Jوظف X ا Jنتم X إلى شعبة ا Jقتصدية وفق النسب
الآتية :
25 - % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظف X
ا Jنتم X لسلكي نواب ا Jقتصدين ومساعدي ا Jصالح
الاقتصادية q
30 - % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظف X
ا Jنتم X لسلك ا Jقتصدين .
ا Jادة : 10 يصرف تعويض الخبرة البيداغوجية
شهريا وفق نسبة 4 % من الراتب الأساسي عن كل
درجة لفائدة ا Jوظف X ا Jنتم X إلى الأسلاك ا Jذكورة في
ا Jادة 3 أعلاه .
ا Jادة : 11 يصرف تعويض ا Jتابعة والدعم النفسي
شهريا لفائدة ا Jوظف X ا Jنتم X إلى سلكي النفساني X
العيادي X والنفساني X في تصحيح النطق والتعبير
اللغوي ويحسب على أساس الراتب الرئيسي طبقا
للجدول الآتي :
6 الجلجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجلجزائريّة / العدد 10 33 رجب عام 1432 ه
12 يونيو سنة 2011 م
الدرجات الألأولى
والثانية
الثالثة
والرابعة
الخلخامسة
والسادسة
السابعة
والثامنة
التاسعة
والعاشرة
الحلحادية عشرة
والثانية عشرة
النسبة من الراتب
الرئيسي
% 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5
ا Jادة : 12 يصرف التعويض الخاص بالحضانة
شهريا لفائدة ا Jوظف X ا Jنتم X إلى أسلاك ا Jساعدات
الحاضنات ومساعدات الأمومة وا Jساعدين في الحياة
اليومية وفق نسبة 20 % من الراتب الأساسي .
ا Jادة : 13 يصرف تعويض الدعم التقني للتمه X
شهريا لفائدة ا Jوظف X ا Jنتم X إلى سلك مدربي إعادة
التكييف ا Jهني وفق نسبة 20 % من الراتب الأساسي .
ا Jادة : 14 يصرف تعويض ا Jتابعة والإدماج
الاجتماعي شهريا لفائدة ا Jوظف X ا Jنتم X إلى سلكي
ا Jساعدين الاجتماعي X والوسطاء الاجتماعي X وفق
نسبة 10 % من الراتب الأساسي .
ا Jادة : 15 يصرف تعويض التوثيق التربوي
شهريا للموظف X ا Jنتم X إلى الأسلاك ا Jذكورة في
ا Jادة 3 أعلاه وفق ا Jبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
2000 - دج بالنسبة للموظف X ا Jرتب X في
الأصناف 10 فما دون q
2500 - دج بالنسبة للموظف X ا Jرتب X في
الصنف 11 X و q12
3000 - دج بالنسبة للموظف X ا Jرتب X في
الأصناف 13 فما فوق .
ا Jادة : 16 يصرف تعويض التوثيق شهريا
للموظف X ا Jنتم X إلى سلكي النفساني X
العيادي X والنفساني X في تصحيح النطق والتعبير
اللغوي وفق ا Jبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
2500 - دج بالنسبة للموظف X ا Jرتب X في
الصنف q12
3000 - دج بالنسبة للموظف X ا Jرتب X في
الأصناف 13 فما فوق .
ا Jادة : 17 تخضع العلاوات والتعويضات
ا Jنصوص عليها في ا Jادة 2 أعلاه إلى اشتراكات
الضمان الاجتماعي والتقاعد .
ا Jادة : 18 كن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام
هذا ا Jرسوم q عند الحاجة q وجب تعليمة مشتركة ب X
وزير ا Jالية والسلطة ا Jكلفة بالوظيفة العمومية .
ا Jادة : 19 تلغى جميع الأحكام اﻟﻤﺨالفة لهذا
ا Jرسوم q لا سيّما أحكام ا Jرسوم رقم 58-85 ا Jؤرخ في
23 مارس سنة 1985 وا Jرسومين الرئاسي X رقم
329-02 ورقم 330-02 ا Jؤرخ X في 16 أكتوبر سنة 2002
وكذا أحكام ا Jراسيم التنفيذية رقم 122-91 ا Jؤرخ في
4 مايو سنة 1991 ورقم 251-91 ا Jؤرخ في 27 يوليو
سنة 1991 ورقم 438-97 ا Jؤرخ في 17 نوفمبر سنة
1997 ورقم 495-03 ا Jؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003
ورقم 496-03 ا Jؤرخ في 21 ديسمبر سنة q2003
وا Jذكورة أعلاه q فيما يخص ا Jوظف X ا Jنتم X للأسلاك
الخاصة بالإدارة ا Jكلفة بالتضامن الوطني .
ا Jادة : 20 يسري مفعول هذا ا Jرسوم ابتداء من
أول يناير سنة .2008
ا Jادة : 21 ينشر هذا ا Jرسوم في الجريدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1432 ا Jوافق 12
يونيو سنة .2011
أحمد أويحيى
1432 ا Jوافق 12 يونيو سنة q2011 يؤسس
النظام التعويضي للموظف X ا Jنتم X للألأسلالاك
الخلخاصة بالإلإدارة ا Jكلفة بالتضامن الوطني .
إنّ الوزير الأول q
- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني
والأسرة q
- وبناء على الدستور q لا سيّما ا Jادتان 3-85 و 125
) الفقرة (2 منه q
- و قتضى الأمر رقم 03-06 ا Jؤرخ في 19 جمادى
الثانية عام 1427 ا Jوافق 15 يوليو سنة 2006 وا Jتضمن
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية q
- و قتضى ا Jرسوم رقم 58-85 ا Jؤرخ في أول
رجب عام 1405 ا Jوافق 23 مارس سنة 1985 وا Jتعلق
بتعويض الخبرة q ا Jعدل وا Jتمم q
- و قتضى ا Jرسوم الرئاسي رقم 329-02 ا Jؤرخ
في 9 شعبان عام 1423 ا Jوافق 16 أكتوبر سنة 2002
وا Jتضمن تمديد أحكام ا Jرسوم الرئاسي رقم 328-02
ا Jؤرخ في 9 شعبان عام 1423 ا Jوافق 16 أكتوبر سنة
2002 وا Jتضمن رفع نسبة منحة تحس X الأداء
والتسيير المحدثة وجب ا Jرسوم التنفيذي رقم 251-91
ا Jؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 لفائدة موظفي ا Jصالح
الاقتصادية التابع X لوزارات أخرى q
- و قتضى ا Jرسوم الرئاسي رقم 330-02 ا Jؤرخ
في 9 شعبان عام 1423 ا Jوافق 16 أكتوبر سنة 2002
وا Jتضمن إحداث منحة التوثيق التربوي لفائدة
ا Jوظف X ا Jعلم X التابع X لوزارة التربية الوطنية
وموظفي التعليم ا Jتخصص التابع X للقطاعات ا Jكلفة
بالتكوين ا Jهني والشباب والرياضة والشؤون
الاجتماعية والصحة q
- و قتضى ا Jرسوم الرئاسي رقم 149 - 10
ا Jؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 ا Jوافق 28
مايو سنة 2010 وا Jتضمن تعي X أعضاء الحكومة q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 122-91 ا Jؤرخ
في 19 شوال عام 1410 ا Jوافق 4 مايو سنة 1991
وا Jتضمن إحداث منحة تحس X الأداء التربوي q ا Jعدل q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 251-91 ا Jؤرخ
في 15 محرم عام 1412 ا Jوافق 27 يوليو سنة 1991
وا Jتضمن منحة تحس X الأداء والتسيير لفائدة موظفي
ا Jصالح الاقتصادية التابع X لوزارة التربية q ا Jعدل
وا Jتمم q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 438-97 ا Jؤرخ
في 16 رجب عام 1418 ا Jوافق 17 نوفمبر سنة 1997
الذي ينشئ تعويض إتقان الخدمات وتحسينها لصالح
بعض ا Jوظف X التابع X للإدارة ا Jكلفة بالشؤون
الاجتماعية q ا Jعدل q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 495-03 ا Jؤرخ
في 27 شوال عام 1424 ا Jوافق 21 ديسمبر سنة 2003
الذي يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي التعليم
التابع X لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم
ا Jتخصص التابع X للقطاعات ا Jكلفة بالتكوين
والتعليم ا Jهني qX والشباب والرياضة q والشؤون
الاجتماعية q والصحة q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 496-03 ا Jؤرخ
في 27 شوال عام 1424 ا Jوافق 21 ديسمبر سنة 2003
الذي يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي ا Jصالح
الاقتصادية التابع X لوزارة التربية الوطنية وموظفي
ا Jصالح الاقتصادية التابع X للقطاعات ا Jكلفة بالتكوين
ا Jهني q والشباب والرياضة q والشؤون الاجتماعية q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 353-09 ا Jؤرخ
في 20 ذي القعدة عام 1430 ا Jوافق 8 نوفمبر سنة 2009
وا Jتضمن القانون الأساسي الخاص با Jوظف X ا Jنتم X
للأسلاك الخاصة بالإدارة ا Jكلفة بالتضامن الوطني q
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية q
يرسم ما يأتي :
ا Jادة الألأولى : يهدف هذا ا Jرسوم إلى تأسيس
النظام التعويضي للموظف X الخاضع X لأحكام
ا Jرسوم التنفيذي رقم 353-09 ا Jؤرخ في 20 ذي
القعدة عام 1430 ا Jوافق 8 نوفمبر سنة 2009 وا Jتضمن
القانون الأساسي الخاص با Jوظف X ا Jنتم X للأسلاك
الخاصة بالإدارة ا Jكلفة بالتضامن الوطني .
ا Jادة : 2 يستفيد ا Jوظفون ا Jنتمون للأسلاك
الخاصة بالإدارة ا Jكلفة بالتضامن الوطني q حسب الحالة q
من العلاوات والتعويضات الآتية :
10 رجب عام 1432 ه الجلجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجلجزائريّة / العدد 5 33
12 يونيو سنة 2011 م
- علاوة تحس X الأداء التربوي q
- علاوة تحس X الأداء في التسيير q
- علاوة تحس X الأداء q
- تعويض التأهيل q
- تعويض الخبرة البيداغوجية q
- تعويض ا Jتابعة والدعم النفسي q
- التعويض الخاص بالحضانة q
- تعويض الدعم التقني للتمه qX
- تعويض ا Jتابعة والإدماج الاجتماعي q
- تعويض التوثيق التربوي q
- تعويض التوثيق .
ا Jادة : 3 تحسب علاوة تحس X الأداء التربوي وفق
نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي
وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة ا Jوظف X ا Jنتم X
إلى الأسلاك الآتية :
- ا Jربون q
- معلمو التعليم ا Jتخصصq
- أساتذة التعليم ا Jتخصصq
- النفسانيون التربويون q
- أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي .
ا Jادة : 4 تحسب علاوة تحس X الأداء في التسيير
وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي
وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة ا Jوظف X ا Jنتم X
إلى شعبة ا Jقتصدية .
ا Jادة : 5 تحسب علاوة تحس X الأداء وفق نسبة
متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف
كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة ا Jوظف X ا Jنتم X إلى الأسلاك
الآتية :
- النفسانيون العياديون q
- النفسانيون في تصحيح النطق والتعبير
اللغوي q
- مدربو إعادة التكييف ا Jهني q
- ا Jساعدات الحاضنات q
- مساعدات الأمومة q
- ا Jساعدون في الحياة اليومية q
- ا Jساعدون الاجتماعيون q
- الوسطاء الاجتماعيون .
ا Jادة : 6 يخضع صرف العلاوات ا Jنصوص عليها
في ا Jواد 3 و 4 و 5 أعلاه إلى تنقيط تحدد معاييره
بقرار من الوزير ا Jكلف بالتضامن الوطني .
ا Jادة : 7 يصرف تعويض التأهيل شهريا
للموظف X ا Jنتم X إلى شعب الحضانة والتربية وإعادة
التربية وا Jساعدة والوساطة الاجتماعية والتكوين في
النشاط الاجتماعي وفق النسب الآتية :
25 - % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظف X
ا Jرتب X في الأصناف 12 فما دون q
30 - % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظف X
ا Jرتب X في الأصناف 13 فما فوق .
ا Jادة : 8 يصرف تعويض التأهيل شهريا
للموظف X ا Jنتم X إلى الرتب والسلك والشعب
ا Jذكورة أدناه وفق النسب الآتية :
25 - % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظف X
ا Jنتم X إلى سلك مدربي إعادة التكييف ا Jهني ورتبة
معلم التعليم ا Jتخصصq
30 - % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظف X
ا Jنتم X إلى شعبة علم النفس وسلك أساتذة التعليم
ا Jتخصص ورتبتي معلم التعليم ا Jتخصص رئيسي
ومعلم التعليم ا Jتخصص رئيس .
ا Jادة : 9 يصرف تعويض التأهيل شهريا لفائدة
ا Jوظف X ا Jنتم X إلى شعبة ا Jقتصدية وفق النسب
الآتية :
25 - % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظف X
ا Jنتم X لسلكي نواب ا Jقتصدين ومساعدي ا Jصالح
الاقتصادية q
30 - % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظف X
ا Jنتم X لسلك ا Jقتصدين .
ا Jادة : 10 يصرف تعويض الخبرة البيداغوجية
شهريا وفق نسبة 4 % من الراتب الأساسي عن كل
درجة لفائدة ا Jوظف X ا Jنتم X إلى الأسلاك ا Jذكورة في
ا Jادة 3 أعلاه .
ا Jادة : 11 يصرف تعويض ا Jتابعة والدعم النفسي
شهريا لفائدة ا Jوظف X ا Jنتم X إلى سلكي النفساني X
العيادي X والنفساني X في تصحيح النطق والتعبير
اللغوي ويحسب على أساس الراتب الرئيسي طبقا
للجدول الآتي :
6 الجلجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجلجزائريّة / العدد 10 33 رجب عام 1432 ه
12 يونيو سنة 2011 م
الدرجات الألأولى
والثانية
الثالثة
والرابعة
الخلخامسة
والسادسة
السابعة
والثامنة
التاسعة
والعاشرة
الحلحادية عشرة
والثانية عشرة
النسبة من الراتب
الرئيسي
% 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5
ا Jادة : 12 يصرف التعويض الخاص بالحضانة
شهريا لفائدة ا Jوظف X ا Jنتم X إلى أسلاك ا Jساعدات
الحاضنات ومساعدات الأمومة وا Jساعدين في الحياة
اليومية وفق نسبة 20 % من الراتب الأساسي .
ا Jادة : 13 يصرف تعويض الدعم التقني للتمه X
شهريا لفائدة ا Jوظف X ا Jنتم X إلى سلك مدربي إعادة
التكييف ا Jهني وفق نسبة 20 % من الراتب الأساسي .
ا Jادة : 14 يصرف تعويض ا Jتابعة والإدماج
الاجتماعي شهريا لفائدة ا Jوظف X ا Jنتم X إلى سلكي
ا Jساعدين الاجتماعي X والوسطاء الاجتماعي X وفق
نسبة 10 % من الراتب الأساسي .
ا Jادة : 15 يصرف تعويض التوثيق التربوي
شهريا للموظف X ا Jنتم X إلى الأسلاك ا Jذكورة في
ا Jادة 3 أعلاه وفق ا Jبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
2000 - دج بالنسبة للموظف X ا Jرتب X في
الأصناف 10 فما دون q
2500 - دج بالنسبة للموظف X ا Jرتب X في
الصنف 11 X و q12
3000 - دج بالنسبة للموظف X ا Jرتب X في
الأصناف 13 فما فوق .
ا Jادة : 16 يصرف تعويض التوثيق شهريا
للموظف X ا Jنتم X إلى سلكي النفساني X
العيادي X والنفساني X في تصحيح النطق والتعبير
اللغوي وفق ا Jبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
2500 - دج بالنسبة للموظف X ا Jرتب X في
الصنف q12
3000 - دج بالنسبة للموظف X ا Jرتب X في
الأصناف 13 فما فوق .
ا Jادة : 17 تخضع العلاوات والتعويضات
ا Jنصوص عليها في ا Jادة 2 أعلاه إلى اشتراكات
الضمان الاجتماعي والتقاعد .
ا Jادة : 18 كن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام
هذا ا Jرسوم q عند الحاجة q وجب تعليمة مشتركة ب X
وزير ا Jالية والسلطة ا Jكلفة بالوظيفة العمومية .
ا Jادة : 19 تلغى جميع الأحكام اﻟﻤﺨالفة لهذا
ا Jرسوم q لا سيّما أحكام ا Jرسوم رقم 58-85 ا Jؤرخ في
23 مارس سنة 1985 وا Jرسومين الرئاسي X رقم
329-02 ورقم 330-02 ا Jؤرخ X في 16 أكتوبر سنة 2002
وكذا أحكام ا Jراسيم التنفيذية رقم 122-91 ا Jؤرخ في
4 مايو سنة 1991 ورقم 251-91 ا Jؤرخ في 27 يوليو
سنة 1991 ورقم 438-97 ا Jؤرخ في 17 نوفمبر سنة
1997 ورقم 495-03 ا Jؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003
ورقم 496-03 ا Jؤرخ في 21 ديسمبر سنة q2003
وا Jذكورة أعلاه q فيما يخص ا Jوظف X ا Jنتم X للأسلاك
الخاصة بالإدارة ا Jكلفة بالتضامن الوطني .
ا Jادة : 20 يسري مفعول هذا ا Jرسوم ابتداء من
أول يناير سنة .2008
ا Jادة : 21 ينشر هذا ا Jرسوم في الجريدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1432 ا Jوافق 12
يونيو سنة .2011
أحمد أويحيى
sidou- عدد الرسائل : 16
العمر : 49
البلد والولاية : الجزائر الجزائر
المهنة : مربي مختص
نقاط : 10548
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 20/06/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء يناير 06, 2021 9:20 pm من طرف baknin
» تجنب 7 عادات سيئة تصيبك بآلام الظهر
الجمعة مايو 22, 2020 2:09 pm من طرف Mebarek197
» المنتدى يفتح باب العمل التطوعي لبعث مشروع الوساطة بين الاطفال والمختصين والمتبرعين من اجل تكفل شعبي تضامني
الثلاثاء مارس 05, 2019 6:20 am من طرف تجوال الشوارع
» صفحتي في الفيسبوك
الجمعة يوليو 20, 2018 1:15 am من طرف حليم الجزائري "ابومعز"
» شكرا لكم ياشموع المنتدى
الثلاثاء مايو 29, 2018 12:49 pm من طرف حسيبة قصير
» اشتقت لكم
السبت مارس 03, 2018 9:36 pm من طرف حليم الجزائري "ابومعز"
» سلام عليكم
الأحد يناير 21, 2018 8:26 pm من طرف Aminas
» لكل الاعضاء مبروك المنتدى في 32 دولة
الإثنين سبتمبر 18, 2017 10:59 am من طرف حسيبة قصير
» #21نصيحة _لتعليم _الاطفال_ ممن لديهم# متلازمة_ داون #اسامه مدبولى
الخميس سبتمبر 15, 2016 10:44 am من طرف bossamario
» متلازمة اسبرجر 2
الثلاثاء مارس 15, 2016 12:38 pm من طرف tafaolcenter
» متلازمة اسبرجر( الجزء الاول)
الإثنين مارس 14, 2016 7:53 am من طرف tafaolcenter
» رسائل طفل توحدى
الأحد مارس 13, 2016 8:01 am من طرف tafaolcenter
» اعراض التوحد 3
السبت مارس 12, 2016 4:05 pm من طرف tafaolcenter
» اعراض التوحد 2
الخميس مارس 10, 2016 10:55 am من طرف tafaolcenter
» اعراض التوحد
الخميس مارس 10, 2016 10:53 am من طرف tafaolcenter
» علامات التوحد التحذيرية
الخميس مارس 10, 2016 10:02 am من طرف tafaolcenter
» ارشادات طفل توحدي
الأربعاء مارس 09, 2016 9:57 am من طرف tafaolcenter
» احصائيات حول متلازمة داون
الإثنين مارس 07, 2016 7:36 am من طرف tafaolcenter
» التوحد ليس مرض
السبت مارس 05, 2016 1:47 pm من طرف tafaolcenter
» اشترك الان ليصلك كل جديد
السبت مارس 05, 2016 1:46 pm من طرف tafaolcenter