أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم |
مواضيع مماثلة
بحـث
المواضيع الأخيرة
الصفحة الرئيسية
قائمة الاعضاء
البيانات الشخصية
ابحـث
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2324 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو سالم بوطوالة فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 9127 مساهمة في هذا المنتدى في 2221 موضوع
حقوق المعاق في ظل القانون الجزائري
+8
sara sara
ade ben
ABOU RAID
عباس موراد
تاج الدين يونس
elabdelbakia
ياسمين باشا
راوية
12 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
حقوق المعاق في ظل القانون الجزائري
محاضرة عن حقوق المعاق في ظل القانون الجزائري من اعداد السيد بقزيز خير الدين قاضي بمحكمة مقرة .
المقدمة :
تمثل فئة المعوقين في الجزائر و ما تحمله من طموحات في اخذ ما بعين الاعتبار من حيث التكفل و الإدماج الاجتماعي انشغالا دائما للسلطات العمومية التي أخذت على عاتقها هذا التحدي بوضعها جملة من السياسات و الترتيبات لفائدة هذه الفئة.
إن هذا التحدي القائم على أساس ضرورة حماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم ترتب عنه إصدار جملة من النصوص القانونية و التنظيمية ذات مواضيع متعددة لتغطية حاجيات هذه الفئة الآخذة في التزايد.
و لضمان التكفل الفعال بالمعاقين و انشغالاتهم و ضمان حقوقهم العامة و الخاصة باعتبارهم عنصر فعال في المجتمع فان مجمل النصوص القانونية التي تم إصدارها و لا سيما القانون 02/09 المؤرخ في: 08/05/2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم جاءت بمجموعة من الحقوق يستفيد بها هؤلاء بعد إثبات إعاقتهم و يمكن لنا من خلال هذه النصوص أن نحدد حقوق المعاق في ثلاث عناصر كبرى تلتزم الهيئات و الإدارة المعنية بتحقيقها و التكفل بها على ارض الواقع و هي:
أولا: الحق في التكفل الاجتماعي و الإداري.
ثانيا: الحق في التكفل المؤسساتي و المهني و الإدماج.
ثالثا: الإجراءات الخاصة بقطاع العدالة في تعاملها مع المعاقين.
أولا: الحق في التكفل الاجتماعي و الإداري:
تعتمد سياسة التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة على إطار تشريعي و تنظيمي يتمحور حول:
- الحق في الاعتراف بصفة المعاق.
- الحق في التامين الاجتماعي.
- الحق في المنح.
- حق الطعن في قرارات اللجنة الولائية للخبرة الطبية.
1 – الحق في الاعتراف بصفة المعاق:
يقصد بالشخص المعاق طبقا للمادة 02 من قانون 02/09 المؤرخ في: 08/05/2002 بأنه: " كل شخص مهما كان سنه و جنسه يعاني من إعاقة أو أكثر وراثية أو خلقية أو مكتسبة تحد من قدرته على ممارسة نشاط أو عدة نشاطات أولية في حياته اليومية الشخصية و الاجتماعية نتيجة لإصابة وظائفه الذهنية أو الحركية أو العضوية – الحسية ".
من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن تحديد صفة المعاق يكون بناء على خبرة طبية من ذوي الاختصاص بناء على طلب من المعني أو أوليائه أو من ينوبه لان التصريح بالإعاقة إلزامي لدى المصالح الولائية المكلفة بالحماية الاجتماعية كما نصت على ذلك المادة 03 من القانون 02/09 و بناء على قرار اللجنة الطبية يتم تحديد صنف الإعاقة حسب أحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في: 31/01/1993 الصادر عن وزارتي العمل و الحماية الاجتماعية و الصحة و هي:
- إعاقة بصرية: و هي الفقدان الكلي لحاسة البصر أو الرؤية غير القابلة للتصحيح و لو بوضع نظارات طبية بما يعادل نسبة عجز تساوي أو تفوق من 01 إلى 20 للقدرة العادية للإبصار لكلتا العينين.
- الإعاقة السمعية: فقدان كلي لحاسة السمع مع محدودية القدرة على الاتصال مع الآخرين.
- الإعاقة الحركية: فقدان الشخص القدرة على استعمال اليدين أو الساقين بعجز يساوي أو يفوق 50%.
- الإعاقة الذهنية: فقدان الشخص المصاب لمؤهلاته العقلية أو الفكرية بنسبة عجز تساوي 80%.
وبعد إثبات الإعاقة تسلم للمعني بالأمر بطاقة المعاق التي تسمح له بالاستفادة من الامتيازات المكتسبة التي يمنحها له القانون طبقا للمادة 09من القانون 02/ 09.
2ـ الحق في التامين الاجتماعي:
تطبيقا لأحكام القانون 83/11 المؤرخ في 02جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية فانه يقع على عاتق الدولة ممثلة في مصالح النشاط الاجتماعي إدماج الشخص المعاق غير المؤمن اجتماعيا في منظومة الضمان الاجتماعي باعتباره من الفئات الخاصة فيستفيد من التعويض عن العلاج والدواء حتى بعد بلوغه سن الرشد كما يمكن له أن يستفيد من مختلف الامتيازات التي يمنحها الصندوق لهذه الفئة كالحصول على الأعضاء الاصطناعية والكراسي المتحركة وإجراء العمليات الجراحية ومواصلة المتابعة الطبية.
3ـ الحق في المنح:
نصت المادة 05من القانون 02/09 على انه :" يستفيد الأشخاص المعوقين بدون دخل من مساعدة اجتماعية تتمثل في التكفل بهم و/أو في منحة مالية " وتطبيقا لهذه المادة جاء المرسوم التنفيذي رقم 03/45 المؤرخ في 16جانفي 2003 ونص على منحة كبار المعوقين باعتبارها منحة موجهة إلى كل شخص مصاب بتخلف ذهني عميق ومتعدد الإعاقات وكل شخص يوجد في وضعية تجعله في احتياج كلي لغيره للقيام بنشاطات الحياة اليومية بسبب إصابة وظائفه الذهنية أو الحركية أو العضوية أو الحسية تؤدي به إلى عجز كلي عن ممارسة أي نشاط وقد عرف مبلغ هذه المنحة عدة زيادات حتى وصل إلى حد 4000.00دج شهريا بموجب أحكام المرسوم التنفيذي 07/340 المؤرخ في 31/10/2007.
ـ كما توجد صيغة أخرى إلى هذه المنحة الجزافية للتضامن وهي موجهة إلى الأشخاص المعاقين عجزا تقل نسبتهم عن 100% وللمكفوفين أو الصم والبكم أو العائلات المتكفلة بأطفال معاقين تقل أعمارهم عن 18سنة ويقدر مبلغ المنحة بـ 1000.00دج يضاف إليها الامتيازات المرتبطة بالتامين الاجتماعي.
4ـ حق الطعن في قرارات اللجنة الولائية للخبرة الطبية :
تنشا اللجنة الولائية للخبرة الطبية بطلب من مدير النشاط الاجتماعي الموجه إلى مدير الصحة لتعيين أطباء مختصين في الأمراض العقلية والعصبية وأمراض وجراحة العظام وأمراض جراحة العيون والأذن والأنف والحنجرة للتكفل بالملفات الإدارية الطبية الخاصة بالحصول على بطاقة معاق أو منحة كما جاء في نص المادة 10 من القانون 02/09 وتصدر قراراتها في اجل أقصاه 03اشهر ابتداء من إيداع يسلم للمعني وله بناءا على أحكام المادة10السابقة الذكر وأحكام المرسوم التنفيذي 03/175 المؤرخ في 14/04/2003 أن يطعن في قراراتها على مستوى اللجنة الوطنية للخبرة الطبية التابعة لوزارة التضامن الوطني.
ثانيا: الحق في التكفل المؤسساتي والمهني والإدماج:
يقصد بالتكفل المؤسساتي العمل القاعدي والمتابعة الدائمة لبرامج ومنهجيات التدريس الإجباري والاختياري في الفروع والأقسام التي تنشا للتكفل بهذه الفئة.
فيجب ضمان التكفل المدرسي المبكر بالأطفال المعوقين بغض النظر عن مدة التمدرس أو السن طالما بقيت حالة الشخص المعوق تبرر ذلك وفي هذا الإطار تم إنشاء العديد من المؤسسات والمدارس المتخصصة الخاصة بالمعاقين ذهنيا ويخضع كذلك الأطفال والمراهقون المعوقون إلى التمدرس الإجباري في مؤسسات التعليم والتكوين المهني وتهيأ عند الحاجة أقسام وفروع خاصة بهذا الغرض لاسيما في الوسط المدرسي والمهني والوسط الاستشفائي حسب حالة ومؤهلات كل فئة وتفرض على هذه المؤسسات زيادة على التعلم والتكوين المهني وعند الاقتضاء إيواء المتعلمين والمتكونين والتكفل بهم نفسيا وطبيا بالتنسيق مع الأولياء وتسمح هذه الإجراءات للمعوقين كسب المعارف المهنية والعملية لدخول سوق الشغل والإدماج داخل المجتمع وهو التحدي والتوجه الجديد الذي يفرض على السلطات المعنية اخذ بعين الاعتبار هذه الفئة وذلك حتى يتسنى لهؤلاء ممارسة نشاط مهني مناسب أو مكيف يسمح لهم بضمان استقلالية بدنية واقتصادية فبموجب المادة 24 من القانون 02/09 لايجوز إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من مسابقة أو اختبار أو امتحان مهني يتيح له الالتحاق بوظيفة عمومية أو غيرها إذا أقرت اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني عدم تنافي إعاقته مع هذه الوظيفة ويتم ترسيم العمال المعوقين ضمن نفس الشروط المطبقة على العمال الآخرين.
كما يفرض القانون على كل مستخدم أن يخصص نسبة 01% على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعوقين المعترف لهم بصفة العامل وعند استحالة ذلك يتعين عليه دفع اشتراك مالي تحدد قيمته عن طريق التنظيم ويرصد في حساب صندوق خاص لتمويل نشاط حماية المعوقين وترقيتهم.
ومن اجل ترقية تشغيل الأشخاص المعوقين وتشجيع إدماجهم واندماجهم الاجتماعي والمهني يمكن إنشاء أشكال تنظيم عمل مكيفة مع طبيعة إعاقتهم ودرجتها وقدراتهم الذهنية والبدنية لاسيما عبر الورشات المحمية ومراكز توزيع العمل في المنزل أو مراكز المساعدة عن طريق العمل المكيف وفقا للمرسوم التنفيذي 82/180 المؤرخ في 15ماي 1982 المتعلق بتشغيل المعوقين وإعادة تأمينهم المهني.
ولإعادة بعث الحياة الاجتماعية للأشخاص المعوقين ورفاهيتهم فرض القانون مجموعة من التدابير من شانها القضاء على الحواجز التي تعيق الحياة اليومية لهؤلاء الأشخاص لاسيما في مجال :
ـ تسهيل الحصول على الأجهزة الاصطناعية والمساعدات التقنية التي تضمن الاستقلالية البدنية وتسهيل استبدالها
ـ تسهيل الوصول إلى الأماكن العمومية واستعمال وسائل النقل عن طريق بطاقة المعوق التي تحمل إشارة "الأولوية في الاستقبال وأماكن التوقف بنسبة 4% من أماكن التوقف في الموافق العمومية للمعوق أو مرافقه.
ـ تسهيل الحصول على السكن الواقع في المستوى الأول من البنايات.
ـ الإعفاء من دفع الرسوم والضرائب عند اقتناء السيارات السياحية ذات الأعداد الخاص وحيازة رخصة سياقة خاص بالمعوقين حركيا.
ـ إعفاء المعاقين الإجراء من الضريبة على الدخل الإجمالي لذوي الدخل الأقل من 15000دج حسب المادة 06 من قانون المالية لسنة 2005.
ـ مجانية وتخفيضات في مجال النقل لفائدة الأشخاص المعاقين بنسبة عجز قدرها 100% في تسعيرات النقل الجوي العمومي الداخلي كما يستفيد بنفس التدابير المرافقون للأشخاص المعوقين المنصوص عليهم أعلاه بمعدل مرافق واحد لكل شخص معوق وتتكفل الدولة بالتبعات الناجمة عن مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته.
بالإضافة إلى هذه الامتيازات ودائما في إطار إدماج المعاق في الحياة العامة صدرت عدة نصوص قانونية تنص على إنشاء جمعيات وأجهزة تهتم بهذه الشريحة وهو مايسمى بالحركة الجمعوية سواء على مستوى المحلي أو الوطني لمديريات الحماية الاجتماعية على مستوى الولايات أو المجلس الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها بموجب المرسوم التنفيذي 88/27 المؤرخ في 09/02/1988 والمجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفيات سيره وتنظيمه بموجب المرسوم التنفيذي 06/145 المؤرخ في 26/04/2006 والمركز الوطني للموظفين المختصين لمؤسسات المعوقين بموجب المرسوم التنفيذي 81/391 المؤرخ في 26/12/1987 زيادة على الجمعيات المتعددة النشاطات على مستوى كل بلدية.
والهدف من إنشاء هذه الأجهزة والجمعيات هو الاهتمام بحقوق المعاق و التكفل به والمطالبة بانشغالاته وتوصيلها للجهات المختصة حتى تتمكن من تعديل التشريعات الخاصة بهذه الفئة حسب تطورات الحياة الاقتصادية.
نشير في الأخير إلى أن مسالة الاهتمام بالوقاية من الإعاقة من أهم المسائل التي تقع على عاتق المواطن والسلطات العامة على حد سواء وذلك عن طريق أعمال الكشف وبرامج الوقاية الطبية وحملات الإعلام والتحسيس حول العوامل المسببة للإعاقة قصد تشخيصها والتكفل بها وتقليص أسبابها خاصة المرضية منها عن طريق التبليغ من طرف الأولياء أو من ينوب عنهم أو مستخدمي الصحة أثناء ممارسة وظائفهم وكذا كل شخص معني فور ظهورها لتمكين الجهات المعنية من التكفل بها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا وفقا لما جاء في نص المادة 13من القانون 02/09 المؤرخ في 08ماي 2002.
ـ ثالثا: الإجراءات الخاصة بقطاع العدالة في تعاملها مع المعوقين:
ـ إن البرنامج الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار عصرنة العدالة قد انطلق فعليا على مستوى 06مؤسسات قضائية باعتبارها مشاريع نموذجية في انتظار تعميمه على 193 محكمة و27 مجلس قضائيا و127مؤسسة عقابية قبل نهاية السنة الجارية.
وتعمل وزارة العدل على إشراك وزارات وهيئات حكومية أخرى وعدد من الجمعيات والمنظمات المهتمة بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تكييف مؤسسات القطاع وفقا لاحتياجاتهم وتمكينهم من الوصول إلى المعلومة القانونية ومعرفة حقوقهم وكيفية المطالبة بها من خلال إجراءات مادية كتزويد المحاكم والمجالس القضائية بممرات وشبابيك خاصة لهذه الفئة يشرف عليها موظفون يتقنون لغة الاتصال بالإشارات وتخصيص قاعات للراحة والاستقبال مكيفة علاوة على ضمان التغطية الصحية الضرورية من خلال قاعات تمريض بالمحاكم.
كما تم وضع تحت تصرف الأشخاص المكفوفين استمارات إدارية ووثائق مكتوبة بخط البراي وتم أيضا تكوين مجموعة من كتاب الضبط في لغة الإشارات للتواصل مع الصم والبكم.
وهذه الإجراءات قد تم تفعيلها بمجلس قضاء وهران ، قسنطينة ، الجزائر كما تم تزويد محكمة عين الترك بارزيو ومحكمة قسنطينة ببعض المعدات الخاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والأميين الطاعنين في السن الذين يعتبرون كذلك من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الفئة الضعيفة من المجتمع التي يجب التكفل بها سيما في المؤسسات القضائية لتقريبها أكثر من العدالة والحفاظ على جميع حقوقها المشروعة بطريقة قانونية في انتظار تعميم هذه الإجراءات على كافة المحاكم عبر التراب الوطني.
الخــاتمــة:
ـ إن مجمل الحقوق التي كرسها المشرع الجزائري لصالح فئة المعاقين تمثل فقط جزءا من التكفل والاهتمام الذي يقع على عاتق السلطات العمومية وكل أفراد المجتمع لان تحقيق هذه الحقوق يتطلب وعي ومرونة وتسهيلات اتجاه هذه الفئة لإعادة بعث الأمل في نفوس هؤلاء وإدماجهم في الحياة العامة.
والقضاء على الحاجز النفسي والتخفي وراء الإعاقة للعيش في عزلة وهو الجانب الذي يبقى محل دراسة وبحث من طرف مختلف الفاعلين في هذا المجال لإيجاد طرق التكفل الفعالة بهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي الأخير نأمل أن تتكرر مثل هذه اللقاءات والمحاضرات لتفعيل لغة الحوار والتذكر بثقافة الاحترام والاهتمام بهذه الفئة الضعيفة في المجتمع والتي تعني الجميع لأنه يمكن لأي شخص أن يكون احد أطرافها.
المقدمة :
تمثل فئة المعوقين في الجزائر و ما تحمله من طموحات في اخذ ما بعين الاعتبار من حيث التكفل و الإدماج الاجتماعي انشغالا دائما للسلطات العمومية التي أخذت على عاتقها هذا التحدي بوضعها جملة من السياسات و الترتيبات لفائدة هذه الفئة.
إن هذا التحدي القائم على أساس ضرورة حماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم ترتب عنه إصدار جملة من النصوص القانونية و التنظيمية ذات مواضيع متعددة لتغطية حاجيات هذه الفئة الآخذة في التزايد.
و لضمان التكفل الفعال بالمعاقين و انشغالاتهم و ضمان حقوقهم العامة و الخاصة باعتبارهم عنصر فعال في المجتمع فان مجمل النصوص القانونية التي تم إصدارها و لا سيما القانون 02/09 المؤرخ في: 08/05/2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم جاءت بمجموعة من الحقوق يستفيد بها هؤلاء بعد إثبات إعاقتهم و يمكن لنا من خلال هذه النصوص أن نحدد حقوق المعاق في ثلاث عناصر كبرى تلتزم الهيئات و الإدارة المعنية بتحقيقها و التكفل بها على ارض الواقع و هي:
أولا: الحق في التكفل الاجتماعي و الإداري.
ثانيا: الحق في التكفل المؤسساتي و المهني و الإدماج.
ثالثا: الإجراءات الخاصة بقطاع العدالة في تعاملها مع المعاقين.
أولا: الحق في التكفل الاجتماعي و الإداري:
تعتمد سياسة التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة على إطار تشريعي و تنظيمي يتمحور حول:
- الحق في الاعتراف بصفة المعاق.
- الحق في التامين الاجتماعي.
- الحق في المنح.
- حق الطعن في قرارات اللجنة الولائية للخبرة الطبية.
1 – الحق في الاعتراف بصفة المعاق:
يقصد بالشخص المعاق طبقا للمادة 02 من قانون 02/09 المؤرخ في: 08/05/2002 بأنه: " كل شخص مهما كان سنه و جنسه يعاني من إعاقة أو أكثر وراثية أو خلقية أو مكتسبة تحد من قدرته على ممارسة نشاط أو عدة نشاطات أولية في حياته اليومية الشخصية و الاجتماعية نتيجة لإصابة وظائفه الذهنية أو الحركية أو العضوية – الحسية ".
من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن تحديد صفة المعاق يكون بناء على خبرة طبية من ذوي الاختصاص بناء على طلب من المعني أو أوليائه أو من ينوبه لان التصريح بالإعاقة إلزامي لدى المصالح الولائية المكلفة بالحماية الاجتماعية كما نصت على ذلك المادة 03 من القانون 02/09 و بناء على قرار اللجنة الطبية يتم تحديد صنف الإعاقة حسب أحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في: 31/01/1993 الصادر عن وزارتي العمل و الحماية الاجتماعية و الصحة و هي:
- إعاقة بصرية: و هي الفقدان الكلي لحاسة البصر أو الرؤية غير القابلة للتصحيح و لو بوضع نظارات طبية بما يعادل نسبة عجز تساوي أو تفوق من 01 إلى 20 للقدرة العادية للإبصار لكلتا العينين.
- الإعاقة السمعية: فقدان كلي لحاسة السمع مع محدودية القدرة على الاتصال مع الآخرين.
- الإعاقة الحركية: فقدان الشخص القدرة على استعمال اليدين أو الساقين بعجز يساوي أو يفوق 50%.
- الإعاقة الذهنية: فقدان الشخص المصاب لمؤهلاته العقلية أو الفكرية بنسبة عجز تساوي 80%.
وبعد إثبات الإعاقة تسلم للمعني بالأمر بطاقة المعاق التي تسمح له بالاستفادة من الامتيازات المكتسبة التي يمنحها له القانون طبقا للمادة 09من القانون 02/ 09.
2ـ الحق في التامين الاجتماعي:
تطبيقا لأحكام القانون 83/11 المؤرخ في 02جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية فانه يقع على عاتق الدولة ممثلة في مصالح النشاط الاجتماعي إدماج الشخص المعاق غير المؤمن اجتماعيا في منظومة الضمان الاجتماعي باعتباره من الفئات الخاصة فيستفيد من التعويض عن العلاج والدواء حتى بعد بلوغه سن الرشد كما يمكن له أن يستفيد من مختلف الامتيازات التي يمنحها الصندوق لهذه الفئة كالحصول على الأعضاء الاصطناعية والكراسي المتحركة وإجراء العمليات الجراحية ومواصلة المتابعة الطبية.
3ـ الحق في المنح:
نصت المادة 05من القانون 02/09 على انه :" يستفيد الأشخاص المعوقين بدون دخل من مساعدة اجتماعية تتمثل في التكفل بهم و/أو في منحة مالية " وتطبيقا لهذه المادة جاء المرسوم التنفيذي رقم 03/45 المؤرخ في 16جانفي 2003 ونص على منحة كبار المعوقين باعتبارها منحة موجهة إلى كل شخص مصاب بتخلف ذهني عميق ومتعدد الإعاقات وكل شخص يوجد في وضعية تجعله في احتياج كلي لغيره للقيام بنشاطات الحياة اليومية بسبب إصابة وظائفه الذهنية أو الحركية أو العضوية أو الحسية تؤدي به إلى عجز كلي عن ممارسة أي نشاط وقد عرف مبلغ هذه المنحة عدة زيادات حتى وصل إلى حد 4000.00دج شهريا بموجب أحكام المرسوم التنفيذي 07/340 المؤرخ في 31/10/2007.
ـ كما توجد صيغة أخرى إلى هذه المنحة الجزافية للتضامن وهي موجهة إلى الأشخاص المعاقين عجزا تقل نسبتهم عن 100% وللمكفوفين أو الصم والبكم أو العائلات المتكفلة بأطفال معاقين تقل أعمارهم عن 18سنة ويقدر مبلغ المنحة بـ 1000.00دج يضاف إليها الامتيازات المرتبطة بالتامين الاجتماعي.
4ـ حق الطعن في قرارات اللجنة الولائية للخبرة الطبية :
تنشا اللجنة الولائية للخبرة الطبية بطلب من مدير النشاط الاجتماعي الموجه إلى مدير الصحة لتعيين أطباء مختصين في الأمراض العقلية والعصبية وأمراض وجراحة العظام وأمراض جراحة العيون والأذن والأنف والحنجرة للتكفل بالملفات الإدارية الطبية الخاصة بالحصول على بطاقة معاق أو منحة كما جاء في نص المادة 10 من القانون 02/09 وتصدر قراراتها في اجل أقصاه 03اشهر ابتداء من إيداع يسلم للمعني وله بناءا على أحكام المادة10السابقة الذكر وأحكام المرسوم التنفيذي 03/175 المؤرخ في 14/04/2003 أن يطعن في قراراتها على مستوى اللجنة الوطنية للخبرة الطبية التابعة لوزارة التضامن الوطني.
ثانيا: الحق في التكفل المؤسساتي والمهني والإدماج:
يقصد بالتكفل المؤسساتي العمل القاعدي والمتابعة الدائمة لبرامج ومنهجيات التدريس الإجباري والاختياري في الفروع والأقسام التي تنشا للتكفل بهذه الفئة.
فيجب ضمان التكفل المدرسي المبكر بالأطفال المعوقين بغض النظر عن مدة التمدرس أو السن طالما بقيت حالة الشخص المعوق تبرر ذلك وفي هذا الإطار تم إنشاء العديد من المؤسسات والمدارس المتخصصة الخاصة بالمعاقين ذهنيا ويخضع كذلك الأطفال والمراهقون المعوقون إلى التمدرس الإجباري في مؤسسات التعليم والتكوين المهني وتهيأ عند الحاجة أقسام وفروع خاصة بهذا الغرض لاسيما في الوسط المدرسي والمهني والوسط الاستشفائي حسب حالة ومؤهلات كل فئة وتفرض على هذه المؤسسات زيادة على التعلم والتكوين المهني وعند الاقتضاء إيواء المتعلمين والمتكونين والتكفل بهم نفسيا وطبيا بالتنسيق مع الأولياء وتسمح هذه الإجراءات للمعوقين كسب المعارف المهنية والعملية لدخول سوق الشغل والإدماج داخل المجتمع وهو التحدي والتوجه الجديد الذي يفرض على السلطات المعنية اخذ بعين الاعتبار هذه الفئة وذلك حتى يتسنى لهؤلاء ممارسة نشاط مهني مناسب أو مكيف يسمح لهم بضمان استقلالية بدنية واقتصادية فبموجب المادة 24 من القانون 02/09 لايجوز إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من مسابقة أو اختبار أو امتحان مهني يتيح له الالتحاق بوظيفة عمومية أو غيرها إذا أقرت اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني عدم تنافي إعاقته مع هذه الوظيفة ويتم ترسيم العمال المعوقين ضمن نفس الشروط المطبقة على العمال الآخرين.
كما يفرض القانون على كل مستخدم أن يخصص نسبة 01% على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعوقين المعترف لهم بصفة العامل وعند استحالة ذلك يتعين عليه دفع اشتراك مالي تحدد قيمته عن طريق التنظيم ويرصد في حساب صندوق خاص لتمويل نشاط حماية المعوقين وترقيتهم.
ومن اجل ترقية تشغيل الأشخاص المعوقين وتشجيع إدماجهم واندماجهم الاجتماعي والمهني يمكن إنشاء أشكال تنظيم عمل مكيفة مع طبيعة إعاقتهم ودرجتها وقدراتهم الذهنية والبدنية لاسيما عبر الورشات المحمية ومراكز توزيع العمل في المنزل أو مراكز المساعدة عن طريق العمل المكيف وفقا للمرسوم التنفيذي 82/180 المؤرخ في 15ماي 1982 المتعلق بتشغيل المعوقين وإعادة تأمينهم المهني.
ولإعادة بعث الحياة الاجتماعية للأشخاص المعوقين ورفاهيتهم فرض القانون مجموعة من التدابير من شانها القضاء على الحواجز التي تعيق الحياة اليومية لهؤلاء الأشخاص لاسيما في مجال :
ـ تسهيل الحصول على الأجهزة الاصطناعية والمساعدات التقنية التي تضمن الاستقلالية البدنية وتسهيل استبدالها
ـ تسهيل الوصول إلى الأماكن العمومية واستعمال وسائل النقل عن طريق بطاقة المعوق التي تحمل إشارة "الأولوية في الاستقبال وأماكن التوقف بنسبة 4% من أماكن التوقف في الموافق العمومية للمعوق أو مرافقه.
ـ تسهيل الحصول على السكن الواقع في المستوى الأول من البنايات.
ـ الإعفاء من دفع الرسوم والضرائب عند اقتناء السيارات السياحية ذات الأعداد الخاص وحيازة رخصة سياقة خاص بالمعوقين حركيا.
ـ إعفاء المعاقين الإجراء من الضريبة على الدخل الإجمالي لذوي الدخل الأقل من 15000دج حسب المادة 06 من قانون المالية لسنة 2005.
ـ مجانية وتخفيضات في مجال النقل لفائدة الأشخاص المعاقين بنسبة عجز قدرها 100% في تسعيرات النقل الجوي العمومي الداخلي كما يستفيد بنفس التدابير المرافقون للأشخاص المعوقين المنصوص عليهم أعلاه بمعدل مرافق واحد لكل شخص معوق وتتكفل الدولة بالتبعات الناجمة عن مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته.
بالإضافة إلى هذه الامتيازات ودائما في إطار إدماج المعاق في الحياة العامة صدرت عدة نصوص قانونية تنص على إنشاء جمعيات وأجهزة تهتم بهذه الشريحة وهو مايسمى بالحركة الجمعوية سواء على مستوى المحلي أو الوطني لمديريات الحماية الاجتماعية على مستوى الولايات أو المجلس الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها بموجب المرسوم التنفيذي 88/27 المؤرخ في 09/02/1988 والمجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفيات سيره وتنظيمه بموجب المرسوم التنفيذي 06/145 المؤرخ في 26/04/2006 والمركز الوطني للموظفين المختصين لمؤسسات المعوقين بموجب المرسوم التنفيذي 81/391 المؤرخ في 26/12/1987 زيادة على الجمعيات المتعددة النشاطات على مستوى كل بلدية.
والهدف من إنشاء هذه الأجهزة والجمعيات هو الاهتمام بحقوق المعاق و التكفل به والمطالبة بانشغالاته وتوصيلها للجهات المختصة حتى تتمكن من تعديل التشريعات الخاصة بهذه الفئة حسب تطورات الحياة الاقتصادية.
نشير في الأخير إلى أن مسالة الاهتمام بالوقاية من الإعاقة من أهم المسائل التي تقع على عاتق المواطن والسلطات العامة على حد سواء وذلك عن طريق أعمال الكشف وبرامج الوقاية الطبية وحملات الإعلام والتحسيس حول العوامل المسببة للإعاقة قصد تشخيصها والتكفل بها وتقليص أسبابها خاصة المرضية منها عن طريق التبليغ من طرف الأولياء أو من ينوب عنهم أو مستخدمي الصحة أثناء ممارسة وظائفهم وكذا كل شخص معني فور ظهورها لتمكين الجهات المعنية من التكفل بها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا وفقا لما جاء في نص المادة 13من القانون 02/09 المؤرخ في 08ماي 2002.
ـ ثالثا: الإجراءات الخاصة بقطاع العدالة في تعاملها مع المعوقين:
ـ إن البرنامج الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار عصرنة العدالة قد انطلق فعليا على مستوى 06مؤسسات قضائية باعتبارها مشاريع نموذجية في انتظار تعميمه على 193 محكمة و27 مجلس قضائيا و127مؤسسة عقابية قبل نهاية السنة الجارية.
وتعمل وزارة العدل على إشراك وزارات وهيئات حكومية أخرى وعدد من الجمعيات والمنظمات المهتمة بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تكييف مؤسسات القطاع وفقا لاحتياجاتهم وتمكينهم من الوصول إلى المعلومة القانونية ومعرفة حقوقهم وكيفية المطالبة بها من خلال إجراءات مادية كتزويد المحاكم والمجالس القضائية بممرات وشبابيك خاصة لهذه الفئة يشرف عليها موظفون يتقنون لغة الاتصال بالإشارات وتخصيص قاعات للراحة والاستقبال مكيفة علاوة على ضمان التغطية الصحية الضرورية من خلال قاعات تمريض بالمحاكم.
كما تم وضع تحت تصرف الأشخاص المكفوفين استمارات إدارية ووثائق مكتوبة بخط البراي وتم أيضا تكوين مجموعة من كتاب الضبط في لغة الإشارات للتواصل مع الصم والبكم.
وهذه الإجراءات قد تم تفعيلها بمجلس قضاء وهران ، قسنطينة ، الجزائر كما تم تزويد محكمة عين الترك بارزيو ومحكمة قسنطينة ببعض المعدات الخاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والأميين الطاعنين في السن الذين يعتبرون كذلك من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الفئة الضعيفة من المجتمع التي يجب التكفل بها سيما في المؤسسات القضائية لتقريبها أكثر من العدالة والحفاظ على جميع حقوقها المشروعة بطريقة قانونية في انتظار تعميم هذه الإجراءات على كافة المحاكم عبر التراب الوطني.
الخــاتمــة:
ـ إن مجمل الحقوق التي كرسها المشرع الجزائري لصالح فئة المعاقين تمثل فقط جزءا من التكفل والاهتمام الذي يقع على عاتق السلطات العمومية وكل أفراد المجتمع لان تحقيق هذه الحقوق يتطلب وعي ومرونة وتسهيلات اتجاه هذه الفئة لإعادة بعث الأمل في نفوس هؤلاء وإدماجهم في الحياة العامة.
والقضاء على الحاجز النفسي والتخفي وراء الإعاقة للعيش في عزلة وهو الجانب الذي يبقى محل دراسة وبحث من طرف مختلف الفاعلين في هذا المجال لإيجاد طرق التكفل الفعالة بهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي الأخير نأمل أن تتكرر مثل هذه اللقاءات والمحاضرات لتفعيل لغة الحوار والتذكر بثقافة الاحترام والاهتمام بهذه الفئة الضعيفة في المجتمع والتي تعني الجميع لأنه يمكن لأي شخص أن يكون احد أطرافها.
راوية- نائب مشرف عام
- عدد الرسائل : 872
العمر : 37
البلد والولاية : الجزائر
المهنة : ليسانس علوم سياسية+ ليسانس لغات و آداب انجليزية
نقاط : 14470
السٌّمعَة : 32
تاريخ التسجيل : 29/03/2009
حقوق المعاق في ظل القانون الجزائري.
السلام عليكم و رحمة اللّه تعالى و بركاته.
شكرا جزيلا على نقل هذه المحاضرة المفيدة لأنّ موضوع حقوق المعاق قي الجزائر مهمّ جدا،فقد إستفدت كثيرا من هذه المحاضرة القيّمة.
أريد أن أطرح إشكالا للمناقشة و هو حق من حقوق المعاق و أبسطها تمّ ذكره في المحاضرة ألا و هو ( الحق في الاعتراف بصفة المعاق).هناك مشكلة في هذه النقطة بالنسبة للأطفال التوحديين في الجزائر و خاصة الذين يعانون من إضطراب التوحد من الدرجة البسيطة و المتوسطة، فهم فئة مهمّشة و غير معترف بها أو بالأحرى فئة تتأرجح بين السواء و اللاسواء.
فقد قابلت الكثير من أمهات الأطفال التوحديين و قد طرحن هذا الإشكال عدّة مرات، فهنّ يشتكين من عدم تسوية وضعية أطفالهن التوحديين .حقيقة هي مشكلة.
ما رأيكم في الموضوع؟
ياسمين باشا
شكرا جزيلا على نقل هذه المحاضرة المفيدة لأنّ موضوع حقوق المعاق قي الجزائر مهمّ جدا،فقد إستفدت كثيرا من هذه المحاضرة القيّمة.
أريد أن أطرح إشكالا للمناقشة و هو حق من حقوق المعاق و أبسطها تمّ ذكره في المحاضرة ألا و هو ( الحق في الاعتراف بصفة المعاق).هناك مشكلة في هذه النقطة بالنسبة للأطفال التوحديين في الجزائر و خاصة الذين يعانون من إضطراب التوحد من الدرجة البسيطة و المتوسطة، فهم فئة مهمّشة و غير معترف بها أو بالأحرى فئة تتأرجح بين السواء و اللاسواء.
فقد قابلت الكثير من أمهات الأطفال التوحديين و قد طرحن هذا الإشكال عدّة مرات، فهنّ يشتكين من عدم تسوية وضعية أطفالهن التوحديين .حقيقة هي مشكلة.
ما رأيكم في الموضوع؟
ياسمين باشا
ياسمين باشا- عضو ناشط جدا
- عدد الرسائل : 20
العمر : 37
البلد والولاية : الجزائر- الجزائر
المهنة : طالبة ماجستير في علم النفس
نقاط : 11006
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 02/09/2010
رد: حقوق المعاق في ظل القانون الجزائري
هل المعاق ذهنيا يدخل السجن
elabdelbakia- عضو جديد
- عدد الرسائل : 1
العمر : 39
البلد والولاية : الجزائر
المهنة : مسير شركة
نقاط : 10695
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 27/03/2010
سقط سهوا
السلام عليكم اخوتي في المنتدى .اشرك اختي على هذه المعلومات القيمة فلقد تفاجأت كثيرا من ان المتوحد ليس معترف بصفته معاق في الجزائر . هذا غريب . من دون كل الاعاقات استثنت فئة المتوحدين رغم كونها فئة مبهمة ويمكن ان تحمل حالات نادرة يمكن ان تحمل الامل للاسرة . لا اجد ما اقوله ولكن اتوجه الى المسؤولين من خلال منبرنا هذا بالدعوة الى النظر في هذه القضية وهو اضعف الايمان وشكرا .
????- زائر
رد: حقوق المعاق في ظل القانون الجزائري
elabdelbakia كتب:هل المعاق ذهنيا يدخل السجن
ا
ولا اود ان اشكرك على السؤال المهم و الذي اختلف فيه العديد من الناس
و فيما يخص الاجابة على هذا السؤال فتتمثل في:
- ان الاعاقة الذهنية تدخل في موانع المسؤولية الجنائية
- الجنون، التفه، السفه كلها موانع المسئولية الجنائية حيث ان هناك جنون مستمر و جنون متقطع
- الاعاقة الذهنية اذا كانت بنسبة 100 بالمئة فلا يسأل المعاق ذهنيا اذا ارتكب جريمة معينة، فالقصد الجنائي هنا غير متوافر باعتباره القوى العقلية لهذا المعاق غير متوفر.
ارجو ان تكون هذه الاجابة شافية و كافية
تقبلوااااااااااا مروووووووووري
بالتوفيييييق
و فيما يخص الاجابة على هذا السؤال فتتمثل في:
- ان الاعاقة الذهنية تدخل في موانع المسؤولية الجنائية
- الجنون، التفه، السفه كلها موانع المسئولية الجنائية حيث ان هناك جنون مستمر و جنون متقطع
- الاعاقة الذهنية اذا كانت بنسبة 100 بالمئة فلا يسأل المعاق ذهنيا اذا ارتكب جريمة معينة، فالقصد الجنائي هنا غير متوافر باعتباره القوى العقلية لهذا المعاق غير متوفر.
ارجو ان تكون هذه الاجابة شافية و كافية
تقبلوااااااااااا مروووووووووري
بالتوفيييييق
راوية- نائب مشرف عام
- عدد الرسائل : 872
العمر : 37
البلد والولاية : الجزائر
المهنة : ليسانس علوم سياسية+ ليسانس لغات و آداب انجليزية
نقاط : 14470
السٌّمعَة : 32
تاريخ التسجيل : 29/03/2009
رد: حقوق المعاق في ظل القانون الجزائري
السلام عليكم و رحمة اللّه تعالى و بركاته.
شكرا جزيلا
اخي الكريم متى ستطبق هذه القوانين
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد: 34
لـ 08 مايو سنة 2002، يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم
وعلى سبيل المثال لدي بطاقة الشفاء منذ اكثر من سنتين ولم استفد منها( الادوية ادفع ثمنها نقدا وليس ببطاقة الشفاء )ا
امضاء :معوق قصر البخاري ولاية المديى
شكرا جزيلا
اخي الكريم متى ستطبق هذه القوانين
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد: 34
لـ 08 مايو سنة 2002، يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم
وعلى سبيل المثال لدي بطاقة الشفاء منذ اكثر من سنتين ولم استفد منها( الادوية ادفع ثمنها نقدا وليس ببطاقة الشفاء )ا
امضاء :معوق قصر البخاري ولاية المديى
تاج الدين يونس- عضو جديد
- عدد الرسائل : 4
العمر : 54
البلد والولاية : ksar el boukhari..w.medea
المهنة : ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نقاط : 10220
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 22/11/2010
رد: حقوق المعاق في ظل القانون الجزائري
السلاو عليكم.
اخي العزيز ما هي حقوق المعاق الموظف وما هي شروط الادماج في قطاع الوظيفة العامة.
شكرا جزيلا وبارك الله فيكم .اخوكم عباس موراد.
ارجو منكم الرد بسرعة.
اخي العزيز ما هي حقوق المعاق الموظف وما هي شروط الادماج في قطاع الوظيفة العامة.
شكرا جزيلا وبارك الله فيكم .اخوكم عباس موراد.
ارجو منكم الرد بسرعة.
عباس موراد- عدد الرسائل : 1
العمر : 38
البلد والولاية : الجزائر-سيدي بلعباس
المهنة : طالب جامعي
نقاط : 9165
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 30/04/2012
رد: حقوق المعاق في ظل القانون الجزائري
تاج الدين يونس كتب:السلام عليكم و رحمة اللّه تعالى و بركاته.
شكرا جزيلا
اخي الكريم متى ستطبق هذه القوانين
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد: 34
لـ 08 مايو سنة 2002، يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم
وعلى سبيل المثال لدي بطاقة الشفاء منذ اكثر من سنتين ولم استفد منها( الادوية ادفع ثمنها نقدا وليس ببطاقة الشفاء )ا
امضاء :معوق قصر البخاري ولاية المديى
مرحياااااا اخي
فيما يخص تطبيق القوانين هنا في الجزائر فيما يخص قوانين ذوي الاعاقة
لا نقول انها لم تطبق..........بل طبقت لكنت المشكل هو في كيفية التطبيق (يطبقو واش يحبو)
يعني فيك تقول أنو 40 بالمائة قد طبقت
لكن في الجزائر و عن تجربة شخصية يمكن ان اقول لك ان حقوقك لازم انك تاخذها مثل ما نقولو بالذراع....
و فيما يخص بطاقة الشفاء........اذا لم تستفد منها لمدة عامين فيجب أن تستفسر عن سبب عدم استفادتك لها
لانو هناك العديد من المعاقين المستفيدين من بطاقة الشفاء يستطيعون الاستفادة منها و انا منهم
وفقك الله اخي الفاضل لما يحب و يرضى
بالتوفييييييييييق
فيما يخص تطبيق القوانين هنا في الجزائر فيما يخص قوانين ذوي الاعاقة
لا نقول انها لم تطبق..........بل طبقت لكنت المشكل هو في كيفية التطبيق (يطبقو واش يحبو)
يعني فيك تقول أنو 40 بالمائة قد طبقت
لكن في الجزائر و عن تجربة شخصية يمكن ان اقول لك ان حقوقك لازم انك تاخذها مثل ما نقولو بالذراع....
و فيما يخص بطاقة الشفاء........اذا لم تستفد منها لمدة عامين فيجب أن تستفسر عن سبب عدم استفادتك لها
لانو هناك العديد من المعاقين المستفيدين من بطاقة الشفاء يستطيعون الاستفادة منها و انا منهم
وفقك الله اخي الفاضل لما يحب و يرضى
بالتوفييييييييييق
راوية- نائب مشرف عام
- عدد الرسائل : 872
العمر : 37
البلد والولاية : الجزائر
المهنة : ليسانس علوم سياسية+ ليسانس لغات و آداب انجليزية
نقاط : 14470
السٌّمعَة : 32
تاريخ التسجيل : 29/03/2009
رد: حقوق المعاق في ظل القانون الجزائري
عباس موراد كتب:السلاو عليكم.
اخي العزيز ما هي حقوق المعاق الموظف وما هي شروط الادماج في قطاع الوظيفة العامة.
شكرا جزيلا وبارك الله فيكم .اخوكم عباس موراد.
ارجو منكم الرد بسرعة.
مرحبااااااا اخي الفاضل
فيما يخص حقوق المعاق الموظف في ظل قانون الوظيفة العمومية لم ينص على مادة محددة تضمن حقوق الموظف المعاق
و حقوق المعاق الموظف مثل اي شخص عادي موظف
الا و انه مراعاة لوضعية المعاق كانت هناك تسهيلات و مساعدات للمعاق من اجل ادماجه اجتماعيا و مهنيا
و فيما يخص شروط الادماج في الوظيفة العمومية.........فالشروط مثل اي شخص عندما يجتاز مسابقة ما على اساس الشهادات او الاختبارات و هناك أيضا اولوية في حالة ما اذا كان المنصب المراد شغله يتساوى فيه اكثر من شخص فالاولوية تكون لذوي الاحتياجات الخاصة و ابناء الشهداء ووو
الله يوفقك لما يحب و يرضى
فيما يخص حقوق المعاق الموظف في ظل قانون الوظيفة العمومية لم ينص على مادة محددة تضمن حقوق الموظف المعاق
و حقوق المعاق الموظف مثل اي شخص عادي موظف
الا و انه مراعاة لوضعية المعاق كانت هناك تسهيلات و مساعدات للمعاق من اجل ادماجه اجتماعيا و مهنيا
و فيما يخص شروط الادماج في الوظيفة العمومية.........فالشروط مثل اي شخص عندما يجتاز مسابقة ما على اساس الشهادات او الاختبارات و هناك أيضا اولوية في حالة ما اذا كان المنصب المراد شغله يتساوى فيه اكثر من شخص فالاولوية تكون لذوي الاحتياجات الخاصة و ابناء الشهداء ووو
الله يوفقك لما يحب و يرضى
راوية- نائب مشرف عام
- عدد الرسائل : 872
العمر : 37
البلد والولاية : الجزائر
المهنة : ليسانس علوم سياسية+ ليسانس لغات و آداب انجليزية
نقاط : 14470
السٌّمعَة : 32
تاريخ التسجيل : 29/03/2009
رد: حقوق المعاق في ظل القانون الجزائري
شكرا اختاه على هذا الموضوع المفيد لنا
لكن اظن ان هذا القانون الخاص بفئة المعاقين
مطبقة حسب الفئات والمحسوبية والنفوذ
فان كنتي وزيرة ولديك ابن معاق فالقانون سيطبق 120 بالمائة
اما اذا كنتي دون ذلك فربما ينزل التطبيق الى 70 بالمائة
اما اذا كنتي فقيرة ومعارفك صغيرة فالقانون سوف يتقلص كما تتقلص ايادي الشحيح للصدقة
الشمس ما تتغطى بالغربال
ابو المعاق 35 بالمائة
لكن اظن ان هذا القانون الخاص بفئة المعاقين
مطبقة حسب الفئات والمحسوبية والنفوذ
فان كنتي وزيرة ولديك ابن معاق فالقانون سيطبق 120 بالمائة
اما اذا كنتي دون ذلك فربما ينزل التطبيق الى 70 بالمائة
اما اذا كنتي فقيرة ومعارفك صغيرة فالقانون سوف يتقلص كما تتقلص ايادي الشحيح للصدقة
الشمس ما تتغطى بالغربال
ابو المعاق 35 بالمائة
ABOU RAID- عضو يتشرف المنتدى بتواجده
- عدد الرسائل : 127
العمر : 55
نقاط : 9063
السٌّمعَة : 11
تاريخ التسجيل : 26/10/2012
رد: حقوق المعاق في ظل القانون الجزائري
السلام عليكم .عيد سعيد لكل معاق .وبعد .اخواني الاعزاء الى كل من يسمع صوته في الدولة .نطالب الدولة با رفع منحة المعتق .على الاقل 6000دج او 10000دج ومن يوافقني ينشر هذا الطلب.
ade ben- عدد الرسائل : 43
العمر : 44
البلد والولاية : b b a
المهنة : ch
نقاط : 8614
السٌّمعَة : 11
تاريخ التسجيل : 11/03/2013
رد: حقوق المعاق في ظل القانون الجزائري
السـلام عليكم جميعآ
انا أوافقك بشأن رفع منحة المعاق على الاقل 6000دج لا أكثر
انا أوافقك بشأن رفع منحة المعاق على الاقل 6000دج لا أكثر
sara sara- عدد الرسائل : 61
العمر : 34
البلد والولاية : algeri
المهنة : لا شئ
نقاط : 8798
السٌّمعَة : 17
تاريخ التسجيل : 14/12/2012
رد: حقوق المعاق في ظل القانون الجزائري
لا اوافقكم الرئي 6000 دينار جزائري قليلة جداsara sara كتب:السـلام عليكم جميعآ
انا أوافقك بشأن رفع منحة المعاق على الاقل 6000دج لا أكثر
نريد اقل شيء 10000 دينلر جزائري او 12000 دينار جزائري
وخاصتا واننا نعاني من كثرة الأمراض و ايضا فينا معاقات نساء و الكل يعلم ان المراة بحاجة ماسة لأشياء
لا حياء في الدين لأن لي ميحسش بخوتو مشي مؤمن و النساء اكثرنا ضررا وضعفا فــاتقو الله
ملاحظة / ان على المعاقين الرجال او الشباب الذكور ان يفهمو قصدي و انا ايضا معاق شاب
لكن توجب على تنبيهكم و ايضا قول الحق
رد: حقوق المعاق في ظل القانون الجزائري
بالله عليك اختي سارة ماذا تكفي 6000دج فالمعاق يتطلب مصاريف كبيرة في حياتو اليومية
فانا مثلا و الله مصاريف النقل في الشهر تتعدى 5000دج و لا انسى المصاريف الاخرى
فانا مثلا و الله مصاريف النقل في الشهر تتعدى 5000دج و لا انسى المصاريف الاخرى
mourad التحدي- عدد الرسائل : 100
العمر : 35
البلد والولاية : algerie blida
المهنة : étudiant Mastar1 droit
نقاط : 8671
السٌّمعَة : 19
تاريخ التسجيل : 19/03/2013
رد: حقوق المعاق في ظل القانون الجزائري
طبعآ اخي مراد مصاريف المعاق كثيرة جيدآ جيدآ
انا قولت 6000دج
لان 6000دج احسن من 4000دج
انا ايضآ معاقة حركيآ و مصاريفي كثيرآ و من كثرت المصاريف توقفت عن الدراسة لان 4000دج لا تكفي لإحتياجاتي اليومية
واتمنى الزيادة اكثر من 6000دج
ولله المعاق يعاني كثيرآ كثيرآ من جهة المصاريف
الله يفرجها على كل مؤمن و مؤمنة
انا قولت 6000دج
لان 6000دج احسن من 4000دج
انا ايضآ معاقة حركيآ و مصاريفي كثيرآ و من كثرت المصاريف توقفت عن الدراسة لان 4000دج لا تكفي لإحتياجاتي اليومية
واتمنى الزيادة اكثر من 6000دج
ولله المعاق يعاني كثيرآ كثيرآ من جهة المصاريف
الله يفرجها على كل مؤمن و مؤمنة
sara sara- عدد الرسائل : 61
العمر : 34
البلد والولاية : algeri
المهنة : لا شئ
نقاط : 8798
السٌّمعَة : 17
تاريخ التسجيل : 14/12/2012
رد: حقوق المعاق في ظل القانون الجزائري
sara sara كتب:طبعآ اخي مراد مصاريف المعاق كثيرة جيدآ جيدآ
انا قولت 6000دج
لان 6000دج احسن من 4000دج
انا ايضآ معاقة حركيآ و مصاريفي كثيرآ و من كثرت المصاريف توقفت عن الدراسة لان 4000دج لا تكفي لإحتياجاتي اليومية
واتمنى الزيادة اكثر من 6000دج
ولله المعاق يعاني كثيرآ كثيرآ من جهة المصاريف
الله يفرجها على كل مؤمن و مؤمنة
عوضك الله خير اختي سارة في تركك للدراسة و حسبنا الله و نعم الوكيل
اما المنحة بل اقول الفضلة الي يعطوها فهي و الله الادنى عالميا فمثلا في تونس يخلصو 200دينار بدراهمنا 7500دج اما المغرب 250درهم بدراعمنا تقريبا 9000دج اما فرنسا 200اورو اي 22000دج في المانيا و الشيء العجيب 350اورو اي 40000دج + تخفيص يصل الى النصف في اقتناء السيارة الخاصة و غيرها من الضروريات اينا نحن و اين هم و انا المعاقين الحاصلين على شهادات جامعية يوظفون مباشرة بعد تخرجهم و هذا حسب تخصصهم و حالتهم الصحية
اما نحن فالمنحة 4000دج لاتصل حتى تنساها في بعض الاوقات 7اشهر و اكثر من ذلك ان مستلزمات المعاق حدث و لا حرج انا عندي جهاز تكميلي اضعه في رجلي قد بدء في انجازه منذ 8 اشهر ليومنا هذا لم يكتمل في مستشفى تقصرين العاصمة ...... كلما اتصل بهم يقولون انهم في اضراب و لله غير تبهديلة و خلاص و الله و حسبنا الله و نعم الوكيل .......اين انت ياوزيرة اين انتم يا مجتمع المدني من جمعيات و غيرها اين انت يا عتيقة اختي ....................اين انت يارئيس الجمهورية الحبيب بل انت في حالة ههه لا يحسد عليها انت تتعالج في مستشفيات 5 نجوم و الشعب مرمي و الله حرام عليكم.....اين مال الجزائر اذ هذا الاخير يذهب الى التظاهرات الثقافية من عاصمة العربية الى عاصمة الحضارة الاسلامية بتلمسان و اخيرا متظاهرة قسنطينة الالاف من المليارات و دعك عن الاختلاصات و الجامع الاعظم بل الجامع المبهدل شعب يموت من الفقر و الحاجة و احنا شغلنا الشاغل بالملاهي و السهرات و بناء المساجد الشعب لايحتاج مسجدا عظيما و لا تظاهرة تبهديلية شعب حائر بين ان يذهب يرقص في الحفلات و المظهرات ام يذهب يصلي في مسجدهم الاعظم(المبهدل) بل قولو نقوم بهذ من اجل تغطية السرقات و الفساد الي يهدم الجزائر من الاسفل مذا عسانا نتكلم لان و الله القلب يتقطع و العين تدمع ..............................................................................كلام كلام كلام ......تعبنا منه و الوزارة لم تلقي لنا بال ...
mourad التحدي- عدد الرسائل : 100
العمر : 35
البلد والولاية : algerie blida
المهنة : étudiant Mastar1 droit
نقاط : 8671
السٌّمعَة : 19
تاريخ التسجيل : 19/03/2013
رد: حقوق المعاق في ظل القانون الجزائري
السيد : أيت مسعود عزالدين
حي 120 مسكن كوسيدار الأخضرية البويرة 10200
رقم الفاكس :026909093
رقم النقال:0771323906
يعاني المعاق في الجزائر من عدة مشاكل في حياته اليومية، بدءا من المنحة التي لا تكفي للمصاريف العادية، إلى حرمانه من حقه في التشغيل. كما يجد صعوبة في حل مشاكله الإدارية من الناحية الصحية والمادية وبما أن الإعاقة قدرنا نقول الحمد الله لكن البيروقراطية والتهميش والتعسف مفروض علينا ولسنا ملزمون به . ورغم ذلك فهناك فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة تغلبت على الإعاقة وتحدت الواقع وتمكنت من فرض نفسها في المجتمع، مثل الأشخاص الأصحاء، ومنهم من تحصل على رخصة السياقة رغم الصعوبات والمشقة . لكن بقي مشكل الحصول على سيارة خاصة بالمعاقين يؤرقهم لأن الوكلاء المعتمدين في الجزائر لايسوقون هذا النوع من السيارات .
في هذا الشأن، أطالب من السلطات المعنية وخاصة وزارة الصناعة و التجارة والمالية التي اعتمدوا للوكلاء بيع السيارات بالجزائر أن يعيدوا النظر في دفتر الشروط ليتم إستيراد هذا النوع من السيارات و النظر في وضعية المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على رخصة سياقة صنف (و) والحاصلين على شهادة الإعفاء الجمركي والرسوم طبقا للمادة 67 من قانون المالية سنة 1989، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 50 بتاريخ 16أوت 2000، التي تنص على أن لكل شخص معاق متحصل على رخصة سياقة صنف(و)، الحق في الإعفاء الجمركي والرسوم مهما كانت نوع إعاقته.
وفي السياق ذالك أنا واحد من مئات المتضررين ، حيث تقدمت إلى وكلاء بيع السيارات المعتمدين في الجزائر في المعرض الدولي الذي أقيم في مارس 2013 لتقديم ملف شراء سيارة ذات علبة سرعة أوتوماتيكية ليتم تجهيزها من طرف شركة خاصة مختصة في مجال تجهيز سيارات للمعاقين حسب نوع إعاقتي وبمواصفات عالمية والتي تعد الوحيدة على المستوى الوطني، لكنه أصدمت برفض الملف من وكلاء بيع السيارات لأن الجمارك الجزائرية ترفض الإعفاء للمعاقين ومبتوري الرجلين والمعاق من الرجل اليمنى لأن السيارات ذات علبة السرعة أوتوماتيكية غير مؤهلة لجميع المعاقين رغم أنه الحل الوحيد أمامنا ولاخيار لنا لأنه ليس هناك بديل.
إن هذا القرار صدر من مسؤول في الجمارك منذ أزيد من 3سنوات، ورغم مناشدة جمعيات المعاقين لتغيير القرار أو إعادة دراسته على جميع المستويات لكن لا حياة لمن تنادي لأن الجمارك الجزائرية اختارت أسهل الحلول وهي معاقبة المعاق لأنه الحلقة الأضعف بدل الظغط على الوكلاء و حرماننا من حقنا في التنقل بحجة تطبيق القانون دون مراعاة روح القانون .
وعليه أدعو إلى ضرورة حصول أي معاق مهما كانت درجة إعاقته على حق الترقية والتمتع بكل الحقوق المنصوص عليها في قوانين و الدستور، ”وإن عدم ترقية المعاق إنما هو إجراء عقابي لنا رغم تعرضنا لصعوبة الحياة ومعاناتنا من الإعاقة، خاصة أنه ليست لنا القدرة لطرق أبواب المسؤولين والتنقل بين الإدارات لا من الناحية الصحية ولا القدرة المالية، لذا نطلب إعادة النظر في وضعيتنا وإعادة دراسة القرار العقابي والمجحف”.
وعليه أناشد فخامة رئيس الجمهورية والوزير الأول، وزير المالية، وزير الصحة، وزير التضامن و،وزير الصناعة والمدير العام للجمارك، النظر في وضعية المعاق وحقه في الإعفاء الجمركي والرسوم لتسهيل لنا التنقل ونسيان الإعاقة
وفي إنتظار ذالك تقبلوا مني أسمى التقدير و الإحترام
حي 120 مسكن كوسيدار الأخضرية البويرة 10200
رقم الفاكس :026909093
رقم النقال:0771323906
يعاني المعاق في الجزائر من عدة مشاكل في حياته اليومية، بدءا من المنحة التي لا تكفي للمصاريف العادية، إلى حرمانه من حقه في التشغيل. كما يجد صعوبة في حل مشاكله الإدارية من الناحية الصحية والمادية وبما أن الإعاقة قدرنا نقول الحمد الله لكن البيروقراطية والتهميش والتعسف مفروض علينا ولسنا ملزمون به . ورغم ذلك فهناك فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة تغلبت على الإعاقة وتحدت الواقع وتمكنت من فرض نفسها في المجتمع، مثل الأشخاص الأصحاء، ومنهم من تحصل على رخصة السياقة رغم الصعوبات والمشقة . لكن بقي مشكل الحصول على سيارة خاصة بالمعاقين يؤرقهم لأن الوكلاء المعتمدين في الجزائر لايسوقون هذا النوع من السيارات .
في هذا الشأن، أطالب من السلطات المعنية وخاصة وزارة الصناعة و التجارة والمالية التي اعتمدوا للوكلاء بيع السيارات بالجزائر أن يعيدوا النظر في دفتر الشروط ليتم إستيراد هذا النوع من السيارات و النظر في وضعية المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على رخصة سياقة صنف (و) والحاصلين على شهادة الإعفاء الجمركي والرسوم طبقا للمادة 67 من قانون المالية سنة 1989، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 50 بتاريخ 16أوت 2000، التي تنص على أن لكل شخص معاق متحصل على رخصة سياقة صنف(و)، الحق في الإعفاء الجمركي والرسوم مهما كانت نوع إعاقته.
وفي السياق ذالك أنا واحد من مئات المتضررين ، حيث تقدمت إلى وكلاء بيع السيارات المعتمدين في الجزائر في المعرض الدولي الذي أقيم في مارس 2013 لتقديم ملف شراء سيارة ذات علبة سرعة أوتوماتيكية ليتم تجهيزها من طرف شركة خاصة مختصة في مجال تجهيز سيارات للمعاقين حسب نوع إعاقتي وبمواصفات عالمية والتي تعد الوحيدة على المستوى الوطني، لكنه أصدمت برفض الملف من وكلاء بيع السيارات لأن الجمارك الجزائرية ترفض الإعفاء للمعاقين ومبتوري الرجلين والمعاق من الرجل اليمنى لأن السيارات ذات علبة السرعة أوتوماتيكية غير مؤهلة لجميع المعاقين رغم أنه الحل الوحيد أمامنا ولاخيار لنا لأنه ليس هناك بديل.
إن هذا القرار صدر من مسؤول في الجمارك منذ أزيد من 3سنوات، ورغم مناشدة جمعيات المعاقين لتغيير القرار أو إعادة دراسته على جميع المستويات لكن لا حياة لمن تنادي لأن الجمارك الجزائرية اختارت أسهل الحلول وهي معاقبة المعاق لأنه الحلقة الأضعف بدل الظغط على الوكلاء و حرماننا من حقنا في التنقل بحجة تطبيق القانون دون مراعاة روح القانون .
وعليه أدعو إلى ضرورة حصول أي معاق مهما كانت درجة إعاقته على حق الترقية والتمتع بكل الحقوق المنصوص عليها في قوانين و الدستور، ”وإن عدم ترقية المعاق إنما هو إجراء عقابي لنا رغم تعرضنا لصعوبة الحياة ومعاناتنا من الإعاقة، خاصة أنه ليست لنا القدرة لطرق أبواب المسؤولين والتنقل بين الإدارات لا من الناحية الصحية ولا القدرة المالية، لذا نطلب إعادة النظر في وضعيتنا وإعادة دراسة القرار العقابي والمجحف”.
وعليه أناشد فخامة رئيس الجمهورية والوزير الأول، وزير المالية، وزير الصحة، وزير التضامن و،وزير الصناعة والمدير العام للجمارك، النظر في وضعية المعاق وحقه في الإعفاء الجمركي والرسوم لتسهيل لنا التنقل ونسيان الإعاقة
وفي إنتظار ذالك تقبلوا مني أسمى التقدير و الإحترام
azzoujsk72- عدد الرسائل : 13
العمر : 52
البلد والولاية : bouira
المهنة : alger
نقاط : 8380
السٌّمعَة : 11
تاريخ التسجيل : 06/06/2013
من أقاربي شخص معاق لا كن أمه تصلها منحته التي نقصت مؤخرا من 4000 ألف دينار إلى 3000 ألف دينار عوض أن تزيد هذه المنحة لأن القانون يكفل المعوقين.. والإعاقة هي " إذ " و نسبة الإعاقة 100/100 فماذا هو قولكم ؟
fouadabouh كتب:لا اوافقكم الرئي 6000 دينار جزائري قليلة جداsara sara كتب:السـلام عليكم جميعآ
انا أوافقك بشأن رفع منحة المعاق على الاقل 6000دج لا أكثر
نريد اقل شيء 10000 دينلر جزائري او 12000 دينار جزائري
وخاصتا واننا نعاني من كثرة الأمراض و ايضا فينا معاقات نساء و الكل يعلم ان المراة بحاجة ماسة لأشياء
لا حياء في الدين لأن لي ميحسش بخوتو مشي مؤمن و النساء اكثرنا ضررا وضعفا فــاتقو الله
ملاحظة / ان على المعاقين الرجال او الشباب الذكور ان يفهمو قصدي و انا ايضا معاق شاب
لكن توجب على تنبيهكم و ايضا قول الحق
مراد خمخام- عدد الرسائل : 1
العمر : 31
البلد والولاية : الجزائر, الجلفة
المهنة : كهرباء معمارية
نقاط : 8223
السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 14/08/2013
رد: حقوق المعاق في ظل القانون الجزائري
كفيت ووفيت ولما تترك لنا شئءا نتقيؤه فقد وضحت اصابع اليد على الجراح اخ مراد
شكرا جزيلا على هذا الكلام الصريح والموضوعي والواقعي لقد اعجبت كثيرا بما قلت فكلامك كله صدق وينم عن التعفن التي توجد فيه كافة القطاعات
تحياتي
ابو رائد
شكرا جزيلا على هذا الكلام الصريح والموضوعي والواقعي لقد اعجبت كثيرا بما قلت فكلامك كله صدق وينم عن التعفن التي توجد فيه كافة القطاعات
تحياتي
ابو رائد
ABOU RAID- عضو يتشرف المنتدى بتواجده
- عدد الرسائل : 127
العمر : 55
نقاط : 9063
السٌّمعَة : 11
تاريخ التسجيل : 26/10/2012
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء يناير 06, 2021 9:20 pm من طرف baknin
» تجنب 7 عادات سيئة تصيبك بآلام الظهر
الجمعة مايو 22, 2020 2:09 pm من طرف Mebarek197
» المنتدى يفتح باب العمل التطوعي لبعث مشروع الوساطة بين الاطفال والمختصين والمتبرعين من اجل تكفل شعبي تضامني
الثلاثاء مارس 05, 2019 6:20 am من طرف تجوال الشوارع
» صفحتي في الفيسبوك
الجمعة يوليو 20, 2018 1:15 am من طرف حليم الجزائري "ابومعز"
» شكرا لكم ياشموع المنتدى
الثلاثاء مايو 29, 2018 12:49 pm من طرف حسيبة قصير
» اشتقت لكم
السبت مارس 03, 2018 9:36 pm من طرف حليم الجزائري "ابومعز"
» سلام عليكم
الأحد يناير 21, 2018 8:26 pm من طرف Aminas
» لكل الاعضاء مبروك المنتدى في 32 دولة
الإثنين سبتمبر 18, 2017 10:59 am من طرف حسيبة قصير
» #21نصيحة _لتعليم _الاطفال_ ممن لديهم# متلازمة_ داون #اسامه مدبولى
الخميس سبتمبر 15, 2016 10:44 am من طرف bossamario
» متلازمة اسبرجر 2
الثلاثاء مارس 15, 2016 12:38 pm من طرف tafaolcenter
» متلازمة اسبرجر( الجزء الاول)
الإثنين مارس 14, 2016 7:53 am من طرف tafaolcenter
» رسائل طفل توحدى
الأحد مارس 13, 2016 8:01 am من طرف tafaolcenter
» اعراض التوحد 3
السبت مارس 12, 2016 4:05 pm من طرف tafaolcenter
» اعراض التوحد 2
الخميس مارس 10, 2016 10:55 am من طرف tafaolcenter
» اعراض التوحد
الخميس مارس 10, 2016 10:53 am من طرف tafaolcenter
» علامات التوحد التحذيرية
الخميس مارس 10, 2016 10:02 am من طرف tafaolcenter
» ارشادات طفل توحدي
الأربعاء مارس 09, 2016 9:57 am من طرف tafaolcenter
» احصائيات حول متلازمة داون
الإثنين مارس 07, 2016 7:36 am من طرف tafaolcenter
» التوحد ليس مرض
السبت مارس 05, 2016 1:47 pm من طرف tafaolcenter
» اشترك الان ليصلك كل جديد
السبت مارس 05, 2016 1:46 pm من طرف tafaolcenter